لمرتبة الحكم الظاهري سواء كان التعاصر بينهما رتبيّا أو زمانيّا لأنّ تعدّد الموضوع مانع من اجتماع الحكمين في موضوع واحد وقد عرفت أنّ الموضوع في الحكم الواقعي لا يشمل مورد الشكّ ومع عدم شموله ومغايرته مع موضوع الحكم الظاهري لا يلزم منه اجتماع الضدّين لا بحسب الرتبة ولا بحسب الزمان هذا مضافا إلى ما في دعوى العلّيّة في الأحكام الاعتباريّة حيث أنّ العلّيّة من أحكام الوجود لا الاعتباريّات واختلاف الرتبة لا يستلزم العلّيّة كما لا يخفى.
فتحصّل أنّ موضوع الأحكام الواقعية مطلق نسبى ومتضيّق من ناحية ما يتأتّى من قبل الحكم لتجرّده عنه بنحو التجرّد الحرفي ومن المعلوم أنّ إطلاق موضوع الأحكام بعد كونه نسبيّا بالنسبة إلى غير ما يتأتّى من قبل الحكم لا يوجب شموله لموضوع الحكم الظاهري من الشكّ في الحكم الواقعي وبعد عدم الشمول المذكور لا مجال لدعوى اجتماع الضدّين وأيضا حيث كان التضيّق بنحو التجرّد الحرفي لا الاسميّ فلا يلزم منه التقييد بحال العلم حتى يلزم من ذلك التصويب وأيضا حيث إنّ الموضوع مطلق نسبيّ فلا مجال لدعوى الإهمال كما لا يخفى.
فحاصل هذا الوجه هو تغاير موضوع الحكم الواقعي مع موضوع الحكم الظاهري بحيث يمنع التغاير والمباينة بينهما عن اجتماعهما في شيء واحد بل رتبة موضوع الحكم الظاهري متأخّر طبعا عن موضوع الحكم الواقعي بمرتبتين : أحدهما تأخّر الحكم عن الموضوع الواقعي وثانيهما تأخّر الشكّ في الحكم الواقعي ومع المغايرة والبينونة فلا مجال لنفي الفعليّة عنهما إلّا أنّ الحكم الواقعي حيث لم يصل إلى الشاكّ لا يكون منجّزا فتأمّل.
ومنها ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هو الحجّيّة لا الحكم التكليفي والحجّيّة موجبة للمنجّزيّة مع المطابقة والمعذّريّة مع المخالفة فيكون مخالفتها وموافقتها مع عدم الإصابة تجرّيا وانقيادا كما هو شأن الحجّة