غيرها من الواجبات ، كان ظاهر كلام الشارع أنّه يجوز للمكلّف ترتيب جميع آثار الطهارة على الشيء المشكوك طهارته ، ومن جملتها شرطيّتها للصلاة والمتبادر منه هو أنّ الصلاة في حقّ هذا الشخص عبارة عما أتى به وأنّه قد عمل بوظيفته الصلاتيّة وأوجد فرد المأمور به.
وبالجملة فالرجوع إلى أدلة اعتبار الأمارات والاصول المتعرّضة لأجزاء المأمور به وشرائطه يوجب العلم بظهورها في كونها في مقام توسعة المأمور به بالنسبة إلى من لم يصل إلى تفصيل المأمور به ، والحكم بحكومتها على الأدلّة الواقعيّة المحدّدة لأجزاء المأمور به وشرائطه ولازم ذلك هو سقوط الجزء أو الشرط الواقعي عن جزئيّته وشرطيّته بالنسبة إلى من لم يصل إليه (١).
فتحصّل : أنّ الحكم الفعلي بناء على القول بالأجزاء هو مفاد الأمارات والاصول ، والحكم الواقعي يسقط عن الفعليّة بقيام الأمارات والاصول ، على خلافها ويحمل على الشأنيّة ، ولا مناقضة مع كون لسان أدلّة اعتبار الأمارات لسان الحكومة.
وهذا هو حقّ الجواب في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بناء على الطريقيّة واعتبار الأمارات بلسان أنّها الواقعيّات والقول بالإجزاء. ومفاد هذا الجمع ليس أنّ الحكم الواقعي واقف في مرحلة الإنشاء فيما لو خالفته الأمارات والاصول حتّى يقال : إنّ هذا لا يساعد اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعيّة ؛ فإنّ الحكم الواقعي الواقف في مرحلة الإنشاء ليس محرّكا ولو حصل العلم به ، ومعه فليس للجاهل حكم باعث كحكم العالم فيخالف مع معلوميّة الاشتراك بين العالم والجاهل ، بل المراد أنّ الحكم الواقعي بلغ مرتبة الفعليّة كحكم العالم ولكن بعد تزاحمه
__________________
(١) نهاية الاصول : ٤٥٩ ـ ٤٦١.