فانّه يقال مجرّد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم والثابت من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجّيّة تحكيما لما هو الأقوى (١).
وهذا الجواب عن دعوى المجاز والاجمال أحسن الجواب.
وربّما يجاب عنه بعد تسليم دعوى المجاز بأنّه لا إجمال لأنّ تمام الباقي أقرب المجازات وهو لا يخلو عن الاشكال إذ مجرّد أقربيّة العدد وكثرة الأفراد لا يرفع الاجمال ما دام لم توجب الانس بين اللفظ وذلك المعنى والانس لا يتحقّق إلّا بكثرة الاستعمال لا بغلبة الأفراد وأقربيّتها.
وهكذا لا يخلو عن الاشكال ما أجابه شيخنا الأعظم قدسسره عن دعوى الاجمال بعد تسلم المجاز من أنّ دلالة العامّ على كلّ فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ولو كانت دلالة مجازيّة إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصّص بغيره فلو شكّ فالأصل عدمه.
وجه الإشكال كما في الكفاية أنّ دلالته على كلّ فرد إنّما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في ما عدى الخاصّ مجازا كان تعيين بعضها بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح ولا مقتضي لظهوره فيه (٢).
ثمّ إنّ تصوير عدم المجازيّة كما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره بأحد النحوين : إمّا بجعل الفرد المخصّص خارجا في مرحلة الحكم دون مقام الاستعمال بأن كان اللفظ مستعملا
__________________
(١) الكفاية : ج ١ ص ٣٣٦.
(٢) الكفاية ١ / ٣٣٨.