بأنّ المخصّص بالفتح أي العالم هو غير المخصّص بالفتح فأطلق اللفظ الموضوع لغير المخصّص على المخصّص.
لقد أفاد وأجاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره حيث قال والقول بإجماله لتعدّد المجازات وعدم ترجيح لتعيّن الباقي ساقط لأنّ المجاز كما عرفت في محلّه ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له بل يكون استعماله فيما وضع له وتطبيق المعنى الموضوع له على المعنى المجازي ادّعاء سواء في ذلك الاستعارة وغيرها.
فحينئذ نقول إنّ العامّ المخصّص لا يجوز أن يكون من قبيل المجاز ضرورة عدم ادّعاء وتأوّل فيه فليس في قوله أوفوا بالعقود ادّعاء كون جميع العقود هي العقود التي لم تخرج من تحته إلى أن قال فلا محالة انّ مثل أكرم العلماء وأوفوا بالعقود استعملت جميع ألفاظهما فيما وضعت له (١).
وعليه فلا يحدث في العامّ أو أداة العموم بعروض التخصيص تضييق في ناحية الاستعمال وإنّما التضييق في ناحية الإرادة الجدّيّة فالظهور باق على حاله ولا مجاز ولا إجمال.
كما أفاد وأجاد في الكفاية حيث قال إرادة الخصوص يعني ما عدى الخاصّ واقعا لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاصّ قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة وكون الخاصّ مانعا عن حجّيّة ظهوره تحكيما للنصّ أو الأظهر لا مصادما لأصل ظهوره ومعه لا مجال للمصير إلى أنّه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال.
لا يقال هذا مجرّد احتمال ولا يرتفع به الاجمال لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.
__________________
(١) مناهج الوصول : ٢ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠.