في المحيط ثمّ غضّ النظر عن الفرد المعيّن وانشأ الحكم في موضوع الباقي (وعليه يكون المخصّص المنفصل كالمتّصل في الكشف عن تضييق الموضوع وعدم التخصيص والاخراج).
وإمّا بجعله خارجا عن المراد اللبّي مع كونه داخلا في مرحلة الحكم كمقام الاستعمال بأن لاحظ المعنى المحيط عند مقام الاستعمال وكذا لاحظه أيضا عند جعل الحكم لكن كان تعميمه الحكم للجميع بحسب الصورة مع اختصاص الباقين به بحسب اللبّ.
فعلى الأوّل لا اخراج في البين حقيقة وعلى الثاني يكون الاخراج من هذا الحكم الصوري ويكشف عن عدم الدخول في الحكم الجدّيّ من الأوّل وعلى التقديرين يكون العامّ حجّة في الباقي أمّا على الأوّل فلأنّ المفروض عدم الاغماض عن ما سوى هذا الفرد في مرحلة الحكم ولازم ذلك شمول الحكم لجميع ما سواه.
وأمّا على الثاني فلأنّ المفروض تعلّق الحكم الصوري بجميع الأفراد غاية الأمر قد علم مخالفته للحكم الجدّيّ في خصوص هذا الفرد بالدليل فيبقى أصالة التطابق بين الحكمين بالنسبة إلى الباقي بحالها (١).
والأرجح هو الأخير كما اعترف به شيخنا الاستاذ قدسسره في الدورة الأخيرة وإن لم يبيّن وجهه (٢).
ولعلّ الوجه في الارجحيّة أنّ الأوّل يحتاج إلى الاستخدام وهو خلاف الظاهر من اسناد الحكم إلى الموضوع بماله من المعنى العامّ وعليه فالبعث أو الزجر المدلول عليه بالهيئة عامّ ولكن لم يكن في مورد التخصيص بداعي الانبعاث ولذلك قال
__________________
(١) اصول الفقه لشيخنا الاستاذ : ١ / ٢٨٠ ـ ٢٨١.
(٢) اصول الفقه لشيخنا الاستاذ : ٣ / ٣٤٧.