وجه اختلاف الأمر والنهي في كيفيّة الامتثال من أبحاث الفصل الأوّل من النواهي.
هذا مضافا إلى أنّ منع حكاية الطبيعة عن الأفراد محلّ نظر كما مرّ في الأمر الأوّل ومنشأ ذلك هو عدم التوجه والالتفات إلى الفرق بين المسائل الفلسفيّة والمسائل الاصوليّة المبتنية في مثل المقام على الدلالات العرفيّة ومن المعلوم أنّ العرف يرى الطبائع موجودة في الخارج ومع وجودها في الخارج تكون الطبيعة حاكية عن حصصها الخارجيّة.
على أنّ محلّ الكلام هو تعلّق النفي أو النهي بنفس الطبيعة لا الطبيعة المهملة لما عرفت من أنّ الاهمال أيضا من القيود والمفروض هو عدم لحاظ شيء مع الطبيعة فتحصّل أنّ نفي الطبيعة من دون ملاحظة قيد معها يساوي نفي جميع الأفراد بحكم العقل من دون حاجة إلى مقدّمات الحكمة لإثبات الإطلاق في المنفي بل يمكن أن يقال إنّ دلالة نفي الطبيعة على الاستغراق مقدّمة رتبة على مقدّمات الحكمة لتأخّر الحكم عن الموضوع وتأخّر جريان المقدّمات عن الحكم المترتّب على الموضوع فالمقدّمات متأخّرة عن الموضوع برتبتين فلا يعقل توقف دلالة نفي الطبيعة على جريان المقدّمات أو دلالتها في الرتبة المتقدّمة عليه برتبتين وسيأتي إن شاء الله تعالى بقيّة الكلام في وجه إفادة ألفاظ العموم للاستغراق من دون حاجة إلى المقدّمات فتدبّر.
الأمر الثامن : في أنّ اللام في الجمع هل يفيد العموم أو لا وتفصيل ذلك موكول إلى مبحث المطلق والمقيّد إن شاء الله تعالى.
وإجمال المطلب أنّ بعض الاصوليين أنكر وضع اللام لشيء من المعاني وقال إنّها ليست إلّا لمجرّد التزيين.
ومنشأ ذلك هو توهّم أنّ اللام لو كانت موضوعة لتعريف الجنس ومفيدة لتعيينه لزم أن لا يصحّ حمل المعرّف باللام بما هو معرّف على الأفراد لأنّ الجزئي لا يحمل على الجزئي واستنتج من ذلك أنّ اللام لا تفيد التعريف بل هي للزينة.