الملازمة لا وجه للاهمال بل القضيّة كلّيّة وحيث إنّ هذه الملازمة عقليّة فلا يبقى شكّ حتّى يحتاج إلى مقدّمات الحكمة فلا تغفل.
وممّا ذكر يظهر أيضا ما في مناهج الوصول حيث قال إنّ اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط وتنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة الغير المعيّنة لكن بالمعنى الحرفي لا الاسمي وألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي مدخولها والزجر عنه فلا دلالة فيها على نفي الأفراد ولا وضع على حدّه للمركّب فحينئذ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدّمات الحكمة فلا فرق بين أعتق رقبة ولا تعتق رقبة في أنّ الماهيّة متعلّقة للحكم وفي عدم الدلالة على الأفراد وفي الاحتياج إلى المقدّمات نعم بعد تماميّتها قد تكون نتيجتها في النفي والإثبات مختلفة عرفا لما تقدّم من حكمه بأنّ المهملة توجد بفرد ما وتنعدم بعدم جميع الأفراد (١).
وذلك لأنّ الموضوع في الأمر والنهي وإن كان واحدا إلّا أنّك عرفت أنّ مقتضى نفي الطبيعة أو النهي عنها مغاير مع مقتضى طلبها والبعث نحوها ولا مدخليّة لكون الطبيعة مرآة إلى الأفراد في ذلك بل نفس نفي الطبيعة لا يصحّ عقلا مع وجود بعض أفرادها من دون فرق بين وجود مقدّمات الاطلاق وعدمها.
وبعبارة اخرى أنّ المطلوب في ناحية الأمر هو وجود الطبيعة وهو ناقض للعدم الكلّيّ وطارد العدم الأزلي وهو ينطبق على أوّل فرد ووجود من الطبيعة والمطلوب في ناحية النهي هو نقيض ذلك وهو عدم ناقض العدم ومن المعلوم أنّه يساوق إبقاء العدم الكلّيّ على حاله وبذلك يتحقّق الفرق بين الأمر والنهي في مقام الامتثال لأنّ لازم صرف الوجود أو مطلق الوجود هو تحقّق الطبيعة بفرد ما ولازم نقيضه هو انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها وقد مرّ تفصيل ذلك في المبحث الرابع في
__________________
(١) مناهج الوصول : ٢ / ٢٣٨.