فرد من أفراد المدخول ولا حاجة إلى تعلّق الأحكام في دلالته على ذلك كما لا يخفى.
وثالثا : بأنّ المتفاهم العرفي من الجمع المعرّف باللام كما أفاد السيّد المحقّق الخوئي قدسسره كون المستعمل فيه الجمع ملحوظا فانيا في الأفراد الخارجيّة ما لم تقم قرينة على كونه ملحوظا على نحو العموم المجموعي (١).
ولا ملازمة بين دلالته على أقصى مراتب الجمع وكون المستعمل فيه هو المجموع بل هو جميع الآحاد ما لم تقم قرينة على المجموع.
ورابعا : بأنّ النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم ومفاد السلب في مثل لا رجل هو عموم السلب لا سلب العموم وهو الذي عبّر عنه بالسالبة الكلّيّة فإنّ السلب متعلّق بالطبيعة فيدلّ على سلب جميع أفرادها لا على سلب مجموع الأفراد. ودعوى أنّ تعلّق السلب بمجموع الأفراد من لوازم تعلّقه بالجميع لا أنّه بنفسه مدلول للكلام كما عن المحقّق النائيني (٢).
مندفعة بمنع كون تعلّق السلب بمجموع الأفراد من لوازم تعلّقه بالجميع فلا يكون ذلك مدلولا له بنفسه ولا من لوازمه بل هو يحتاج إلى اعتبار وحدة امور كثيرة ولا موجب لذلك كما لا يخفى.
فتحصّل أنّ السلب والنفي يفيد عموم السلب والقضيّة تكون في قوّة الكلّيّة لا في قوّة الجزئيّة.
الأمر السابع : في كيفية دلالة نفي الطبيعة واسم الجنس والنكرة على العموم وقد اختلف فيها بين الأعلام.
ذهب صاحب الكفاية إلى أنّ دلالتها على العموم منوطة بما إذا اخذت مرسلة
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٤٤٥ ذيل الصفحة.
(٢) أجود التقريرات : ١ / ٤٤٦.