قضيّة واحدة.
وبين تعدّد القضيّة مع تكرّر عقد الحمل ، كما إذا قيل : «أكرم العلماء والأشراف وأكرم الشيوخ إلّا الفسّاق منهم» ، فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكرّر فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت لأنّ تكرار عقد الحمل قرينة على قطع الكلام عمّا قبله. وبذلك يأخذ الاستثناء محلّه من الكلام ، فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة المتكرّر فيها عقد الحمل إلى دليل آخر مفقود على الفرض.
وفيه أنّ القضيّة فيما إذا تعدّدت موضوعاتها تتعدّد بتعدّدها ، ومع التعدّد يمكن اختلاف الجمل المتعدّدة في الاستثناء وعدمه.
هذا مضافا إلى أنّ تعدّد القضايا عند تكرّر محمولاتها ، لا يمنع عن إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع موضوعاتها ، والشاهد عليه جواز تصريح المتكلّم بذلك. نعم لا يبعد دعوى ظهور رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فيما إذا تغايرت الجمل موضوعا ومحمولا ، كقولهم أكرم العلماء وجالس الأشراف إلّا الفسّاق منهم.
ورابعها : هو التفصيل بين ما إذا اتّحد المحمول مع تكرّر الموضوعات ، مثل أن يقال أكرم العلماء والتجّار والادباء إلّا الفسّاق منهم فالاستثناء راجع إلى الجميع.
وبين ما إذا تكرّر المحمول بدون العطف ، سواء اتّحد أم اختلف ، مثل أن يقال ، أكرم العلماء أضف التجّار احترم الادباء إلّا الفسّاق منهم.
فالمتعيّن هو رجوع الضمير إلى الأخيرة ، إذ بيان كلّ حكم بجملة مستقلّة غير مرتبطة بسابقتها برابط يوجب كون الجملة السابقة في حكم المغفول عنها والمنتهى عن شئونها.
وبين ما إذا تكرّر المحمول مع العطف ، مثل أن يقال أكرم العلماء وأضف التجّار واحترم الادباء إلّا الفسّاق منهم.
وفي هذه الصورة يحتمل أن يكون استقلال الأخيرة موجبا لتعيّنه ، ويحتمل أن