وفيه ما لا يخفى حيث إنّ البحث يعمّ الصورتين ولا وجه للتفرقة المذكورة. هذا مع إمكان منع كون الحكم واحدا في مثل أكرم العلماء والشرفاء والشعراء إلّا الفسّاق لأنّ مقتضى تعدّد الموضوع هو تعدّد الحكم كقوله عليهالسلام اغسل للجمعة والجنابة.
وأيضا لا مجال للأخذ بالمقدّمات مع وجود ما يصلح للرجوع إلى الجميع في الكلام.
وثانيها : ما فصّله المحقّق النائيني قدسسره ، بين تكرار عقد الوضع ، فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة ، لأنّ تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلا يوجب أخذ الاستثناء محلّه من الكلام ، فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر وهو مفقود ، وبين عدم تكرار عقد الوضع واختصاص ذكره بصدر الكلام ، كما إذا قيل «أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلّا فسّاقهم» ، فلا مناص عن الالتزام برجوعه إلى الجميع.
وفيه أنّ استقلال الجملة لا يمنع من احتمال رجوع الاستثناء إلى السابق ، ودعوى لزوم رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع محلّ منع ، إذ ليس الاستثناء إلّا لإخراج الحكم ، كقولهم ما جاء في القوم إلّا زيد ، لظهوره في تخصيص مجيء زيد لا لتقييد الموضوع ثمّ تعليق الحكم عليه ، كأن يتصوّر القوم باستثناء زيد ، ثمّ علّق عليه عدم المجيء.
والشاهد على إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع ، أنّه لو علمنا أنّ المتكلّم أراد الاستثناء من الجميع لا يلزم منه خلاف أصل من الاصول ، أو ارتكاب تجوّز ، ومعه لا مجال لأصالة العموم ، لأنّ الاستثناء المذكور ممّا يصلح للمخصّصيّة.
وثالثها : ما فصّله السيد المحقّق الخوئي قدسسره بين تعدّد القضيّة بدون تكرار المحمول ، كما إذا قيل «أكرم العلماء والأشراف والشيوخ إلّا الفسّاق». منهم فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء إلى الجميع ، لأنّ القضيّة في الفرض المذكور في حكم