الإرادة الجدّيّة وعليه فلا مجاز لاستعمال العامّ في معناه سواء تعلّق الحكم على العامّ حكما صوريّا نظير الحكم الصوريّ في مقام التقيّة أو تعلّق الحكم بما سوى الخاصّ في مرحلة الحكم.
نعم لو استعمل العامّ في الخصوص بقرينة الخاصّ لكان مجازا ولكنّه خلاف الوجدان اذ العامّ لا يستعمل في الخصوص وإنّما التحديد والتخصيص في الارادة الجدّيّة والتخصيص في المراد الجدّيّ من باب تعدّد الدالّ والمدلول لا استعمال لفظ العامّ في الخاصّ.
هذا مضافا إلى أنّه لو سلّم الملازمة بين التخصيص والتجوّز فلا محذور فيه بعد كونه بالقرينة فلا ينافي ظهور اللفظ في العموم كما لا ينافي استعمال الأسد في الرجل الشجاع بالقرينة مع ظهور اللفظ في الحيوان المفترس.
اورد عليه في نهاية النهاية بأنّه يمكن أن يقال إنّ اشتهار التخصيص وإن لم يكن يوجب كثرة المجاز إلّا أنّه يوجب كثرة ذكر اللفظ لا بداعي الجدّ وهذا يساوق كثرة المجاز في المحذور فإنّ وضع اللفظ لما يستعمل فيه غالبا لا بداعي الجدّ كوضعه لما لا حاجة غالبا إلى استعماله فيه وإنّما يستعمل في غيره مجازا في كونه خلاف الحكمة والغرض من الوضع فلا يجوز الالتزام بشيء منهما (١).
ويمكن أن يقال استعمال اللفظ بداعي الجدّ في العموم ليس بقليل كقوله تعالى :
(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ)(٢).
وقوله تعالى : (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)(٣).
__________________
(١) نهاية النهاية : ١ / ٢٧٦.
(٢) المطفّفين : ٢٢.
(٣) المطفّفين : ١.