جميع المركّبات بشتّى أنواعها (١).
فتحصّل أنّ الفرق بين العامّ المجموعي وأسماء الأعداد يكون في اشتمال العامّ لمادّة هي صالحة للانطباق على جميع الأفراد دون أسماء الأعداد ويكون في دلالة العامّ المجموعي على الاستيعاب والشمولي بالنسبة إلى آحاد المادّة كاستيعاب المادّة في الاستغراق دون أسماء الأعداد إذ لا استيعاب ولا شمول فيها.
لا يقال العامّ المجموعي ربما يكون عددا محصورا كما يقال جئني بمجموع العلماء مع أنّهم تعداد محدود فلا استيعاب ولا شمول لأنّا نقول لا محدوديّة في العنوان وإن كان المعنون في الخارج محدودا والعبرة بالعنوان لا بالمعنون فلا تغفل.
الأمر الخامس :
أنّ أداة العموم مثل كلّ موضوعة في اللغة لخصوص العموم ومقتضاه دلالتها على العموم بالحقيقة لا بالمجاز ولا بالاشتراك بين العموم والخصوص وإلّا لزم الخلف في كونها موضوعة لخصوص العموم كما لا يخفى.
ولا ينافي ذلك الاختصاص استعماله أحيانا في الخصوص عناية سواء كانت العناية بادّعاء أنّ الخصوص هو العموم كما هو مذهب السكّاكي كأن يطلق على رجل خاصّ أنّه كلّ رجل بادّعاء أنّه جميع الأفراد أو بعلاقة العموم والخصوص الّتي تكون من إحدى العلاقات المجازيّة ودعوى أنّ شيوع التخصيص إلى حدّ قيل ما من عامّ إلّا وقد خصّ يمنع عن القول بوضع ألفاظ العموم للعموم بل الظاهر يقتضي كونها موضوعة لما هو الغالب تقليلا للمجاز مندفعة بمنع استلزام التخصيص للتجوّز لأنّ العامّ مستعمل في مقام الاستعمال في العموم لا في الخصوص وإنّما التخصيص في
__________________
(١) المحاضرات : ٥ / ١٥٣ ـ ١٥٤.