وفيه أوّلا : أنّ القضيّة فيما إذا تعدّدت الموضوعات تكون متعدّدة بتعدّد موضوعاتها وكونها في حكم قضيّة واحدة قد حكم فيها على عنوان واحد فيرجع الاستثناء إلى الجميع منظور فيه لأنّ إمكان إرجاع المتعدّد إلى المتّحد لا يوجب الاتّحاد الفعلي ومع التعدّد الفعلي يمكن اختلاف الجمل المتعدّدة في الاستثناء وعدمه.
وثانيا : أنّ تعدّد القضايا وأحكامها فيما إذا تكرّر محمولاتها لا يمنع عن إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع موضوعاتها ألا ترى جواز تصريح المتكلم في مثل المثال برجوع الاستثناء إلى الجميع ولا يعترض عليه بأنّ الجملة الأخيرة قرينة على قطع الكلام عمّا قبله ومع القطع يلزم إقامة دليل آخر على استثناء موضوعات القضايا السابقة هذا مضافا إلى إمكان رجوع أحكام القضايا المتعدّدة المذكورة إلى حكم واحد لاتّحادها على المفروض.
نعم لا يبعد دعوى ظهور رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فيما إذا تغايرت الجمل موضوعا ومحمولا كالمثال المذكور أخيرا أي أكرم العلماء وجالس الأشراف إلّا الفسّاق منهم.
ورابعها : ما فصّله في منتقى الاصول بين ما إذا اتّحد المحمول مع تكرّر ذكر العمومات مثل أن يقال أكرم العلماء والتجّار والأدباء إلّا الفسّاق منهم.
فالاستثناء راجع إلى الجميع ولا تعيّن لرجوعه إلى الأخير وكونه أقرب العمومات إلى الضمير لا يوجب التعيّن وإلّا فالأبعد أيضا فيه خصوصيّة وهي الأبعديّة فلا يصلح العامّ الأخير لرجوع الضمير إليه وعليه فيتعيّن رجوعه إلى الجميع.
وبين ما إذا تكرّر المحمول بدون العطف سواء اتّحد أم اختلف مثل أن يقال أكرم العلماء أضف التجّار احترم الأدباء إلّا الفسّاق منهم فالمتعيّن هو رجوع الضمير إلى الأخيرة إذ بيان كلّ حكم بجملة مستقلّة غير مرتبطة بسابقتها برابط يوجب كون الجملة السابقة في حكم المغفول عنها والمنتهى عن شئونها وهذا الأمر يوجب نوع