وأمّا ما ذكره من أنّ عقد الوضع مذكور في الجملة الأخيرة فقد أخذ الاستثناء محلّه وغيره محتاج إلى دليل مفقود هنا ففيه أنّه مصادرة وغايته أنّ الأخيرة متيقّنة وأنّ غيرها يحتاج إلى دليل (١).
وثالثها : ما فصّله السيّد المحقّق الخوئي قدسسره في حاشية أجود التقريرات بين تعدّد القضيّة بدون تكرار المحمول وبين تعدّد القضيّة مع تكرار المحمول حيث قال إذا تعدّدت القضيّة بتعدّد موضوعاتها دون محمولاتها كما إذا قيل أكرم العلماء والأشراف والشيوخ إلّا الفسّاق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى الجميع لأنّ القضيّة في مثل ذلك وإن كانت متعدّدة صورة إلّا أنّها في حكم قضيّة واحدة قد حكم فيها بوجوب إكرام كلّ فرد من الطوائف الثلاث إلّا الفسّاق منهم فكأنّه قيل أكرم كلّ واحد من هذه الطوائف إلّا من كان منهم فاسقا.
بخلاف ما إذا تعدّدت القضيّة بتعدّد موضوعاتها مع تكرّر عقد الحمل فيها كما إذا قيل أكرم العلماء والأشراف وأكرم الشيوخ إلّا الفسّاق منهم فإنّ الظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكرّر فيها عقد الحمل وما بعدها من الجمل لو كانت لأنّ تكرار عقد الحمل في الكلام قرينة على قطع الكلام عمّا قبله وبذلك يأخذ الاستثناء محلّه من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة المتكرّر فيه عقد الحمل إلى دليل آخر مفقود على الفرض.
وإذا تعدّدت القضيّة فيه بكلّ من الموضوع والمحمول كما إذا قيل أكرم العلماء وجالس الأشراف إلّا الفسّاق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لما تقدّم (٢).
__________________
(١) نهاية الدراية : ٢ / ٢٠٧.
(٢) أجود التقريرات : ١ / ٤٩٦.