للزم رجوع الاستثناء إليه فتخصّص الجملة المشتملة عليه والجمل المتأخّرة عنها وتبقى الجمل السابقة عليها على عمومها (١).
وفيه أنّ استقلال الجملة لا يمنع من احتمال رجوع الاستثناء إلى السابق كما أنّ الضمير لا يمنع من ورود الاستثناء عليه بعد كونه قائما مقام الاسم الظاهر وأيضا لزوم رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع محلّ منع إذ ليس هو إلّا لإخراج الحكم كقولهم ما جاء في القوم الّا زيد لظهوره في تخصيص مجيء زيد لا لتقييد الموضوع ثمّ تعليق الحكم عليه كأن يتصوّر القوم باستثناء زيد ثمّ علّق عليه عدم المجيء.
قال في منتهى الاصول إنّ هذا الاستثناء يصلح للرجوع إلى الجميع بحيث لو علمنا أنّ المتكلّم أراد الاستثناء من الجميع لا يلزم منه خلاف أصل أو ارتكاب تجوّز وعناية وأمثال ذلك من تقدير وإضمار وغيره ومع وجود مثل ذلك كيف يمكن إجراء أصالة العموم وهل للعقلاء بناء على عدم المخصّص مع وجود ما يصلح للمخصصيّة فيه إشكال نعم لا ننكر أنّ في بعض الموارد بحسب المتفاهم العرفي يكون المرجع خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع لقرائن حاليّة أو مقاليّة أو لجهة اخرى ولكنّه خارج عن محلّ الكلام (٢).
ولعلّ المفصّل توهّم أنّ الأداة الاستثنائيّة بمنزلة الوصف للمستثنى منه وحيث لا تتّصف الضمير بشيء يرجع التوصيف إلى مرجعه ولكنّه كما أفاده المحقّق الاصفهاني قدسسره خلط بين أداة الاستثناء الوصفيّة والاستثنائيّة فإنّ الاولى حيث أنّها وصفيّة والضمير المتّصل غير قابل للتوصيف فلا بدّ من رجوعها إلى المذكور في صدر الكلام مع أنّ الكلام في الاستثنائيّة الراجعة إلى المفهوم التركيبي لا الافرادي.
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٤٩٦ ـ ٤٩٨.
(٢) منتهى الاصول : ١ / ٤٦٤.