والشعراء إلّا الفسّاق لأنّ مقتضى تعدّد الموضوع هو تعدّد الحكم كقوله عليهالسلام اغسل للجمعة والجنابة والزيارة وأيضا لا مجال للأخذ بمقدّمات الحكمة مع وجود ما يصلح للرجوع إلى الجميع فدعوى اختصاص الاستثناء بالأخير غير ثابتة وأصالة عدم القرينة لا تجري فيما إذا كان في الكلام ما يصلح للقرينيّة إذ لا بناء من العقلاء على عدم قرينيّة الموجود.
وثانيها : ما فصّله المحقق النائيني قدسسره بين تكرار الموضوع وعدمه حيث فصّل بين صورة تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة كما في مثل الآية الكريمة : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(١).
فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة لأنّ تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلا يوجب أخذ الاستثناء محلّه من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود على الفرض.
وبين صورة عدم تكرار عقد الوضع واختصاص ذكره بصدر الكلام كما إذا قيل أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلّا فسّاقهم.
فلا مناص فيه عن الالتزام برجوعه إلى الجميع لأنّ المفروض أنّ عقد الوضع فيه لم يذكر إلّا في صدر الكلام وحيث إنّه لا بدّ من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع فلا بدّ من رجوعه إلى الجميع وأمّا كون العطف في قوّة التكرار فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه لا يوجب وجود عقد وضع آخر في الكلام ليكون صالحا لرجوع الاستثناء إليه.
إلى أن قال وممّا ذكرناه يظهر أنّه لو كرّر عقد الوضع في وسط الجمل المتعدّدة
__________________
(١) النور : ٤ ـ ٥.