بأمر واحد وبعث واحد من ناحية الأمير.
المقام الثاني : في مقام الإثبات.
ولا يخفى عليك أنّه يختلف ذلك بحسب تكرار الحكم أو الموضوع أو كليهما وعدمه أو بحسب ذكر الاسم الظاهر في الجملة الاولى وعطف سائر الجمل عليها مشتملا على الضمير إليه أو ذكر الاسم الظاهر في جميع الجمل وإلى غير ذلك من التفصيلات فالأولى هو أن نذكر بعضها مع النقض والإبرام ونقول مستعينا بالله تعالى هنا تفصيلات.
أحدها : ما في نهاية النهاية من التفصيل بين ما إذا كان الاستثناء قيدا للموضوع لا إخراجا عن الحكم فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة وبين ما إذا كان الاستثناء إخراجا عن الحكم فقال فإن لم يتكرّر الحكم في الجمل فالظاهر بل المتعيّن هو رجوعه إلى الجميع بخلاف ما إذا تكرّر الحكم في الجمل.
ففي مثل أكرم العلماء والشرفاء والشعراء إلّا الفسّاق يرجع الاستثناء إلى الجميع فإنّ المستثنى منه في الحقيقة هو الحكم وهو واحد غير متعدّد.
وفي مثل أكرم العلماء وأكرم الشرفاء وأكرم الشعراء إلّا الفسّاق فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى الأخيرة مدّعيا بأنّ الظاهر بمقدّمات الحكمة إذا كان المتكلّم في مقام البيان ولم يقم قرينة على الرجوع إلى غير الأخيرة هو الرجوع إليها فإنّ رجوعه إلى غير الأخيرة يحتاج إلى البيان (١).
وفيه ما لا يخفى حيث إنّ التفرقة بين ما إذا كان الاستثناء قيدا للموضوع وبين ما إذا كان قيدا للحكم لا وجه له فإنّ البحث والنزاع يشمل الصورتين.
هذا مضافا إلى إمكان منع كون الحكم واحدا في مثل أكرم العلماء والشرفاء
__________________
(١) نهاية النهاية : ١ / ٣٠٠.