وهذه القاعدة لا تجري إلّا مع اتّحاد الصنف وهو مفقود في المقام من جهة وصف الحضور.
فالآية المذكورة لا تدلّ على وجوب صلاة الجمعة على الغائبين لاحتمال اختلافهم مع المشافهين في الصنف كأن كان وجوبها مشروطا بحضور السلطان أو نائبه الخاصّ المفقود ذلك الشرط في حقّ الغائبين والمعدومين فلا تجري قاعدة الاشتراك مع عدم الاتّحاد في الصنف.
وفيه أنّه يمكن منع ذلك لجواز التمسّك حينئذ بأصالة عدم القيد وأصالة الاطلاق بالنسبة إلى نفس المشافهين لرفع الشكّ في دخالة وصف الحضور ومجرّد كونهم واجدين للشرط لا يمنع من جريان الأصل المذكور بالنسبة إلى المشافهين لاحتمال عروض العدم بالنسبة إلى وصف الحضور ومع جريان الأصل المذكور لا مدخليّة لوصف الحضور وعليه فتجري قاعدة الاشتراك لوحدة المشافهين مع الغائبين في الأوصاف الدخيلة في الحكم ولا اعتبار بغير الأوصاف الدخيلة في الحكم كما لا يخفى.
اورد عليه بأنّ الأصل المذكور لا يجري في المقام إذ مرجع الأصل المذكور إلى قبح إرادة المقيّد من المطلق ولا قبح لإطلاق الخطاب فيما إذا كان المخاطب واجدا للشرط فإهمال القيد لا يوجب قبحا.
واجيب عنه بأنّ ذلك صحيح فيما لا يتطرّق إليه العدم وأمّا فيما تطرّق إليه العدم والفقدان فأصالة الإطلاق تجري فيه لرفع الشكّ عنه وإلّا فإرادة المقيّد مع إطلاق الكلام قبيح.
والحضور ممّا يتطرّق إليه الفقدان كما أفاد شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره لأنّ جميع المكلّفين القاطنين في جميع نقاط كرة الأرض لم يكونوا متمكّنين في يوم جمعتهم الحاضرة من الوصول بخدمة الإمام عليهالسلام أو من نصبه الإمام عليهالسلام إلّا أن يجعل تمكّن