إفهامه كما يظهر من المحقّق القمّي قدسسره وقد ذكر في محلّه عدم صحّة المبنى وثانيا : أنّه لا ملازمة بين كون المشافهين مخصوصين بالخطاب وكونهم مخصوصين بالإفهام بل الناس كلّهم مقصودون بالافهام إلى القيامة وإن قلنا بعدم شمول الخطاب إلّا لخصوص المشافهين (١).
وأمّا ما في كلام المحقّق النائيني قدسسره من وجود الثمرة سواء قلنا بمقالة المحقّق القمي أو لم نقل إذ مع تعميم الخطابات بالنسبة إلى المشافهين وغيرهم يؤخذ بها في غير المشافهين ومع عدم التعميم المذكور يحتاج التسرية إلى قاعدة الاشتراك ولو كانت حجّيّة الخطابات غير مختصّة بمن قصد إفهامه وقاعدة الاشتراك غير جارية مع احتمال اختصاص الخطابات بالموجودين في زمان الحضور. فالثمرة موجودة ففيه :
أوّلا أنّ احتمال مدخليّة الوجود في زمان الحضور موهون وعليه فلا ثمرة لأنّه على فرض التعميم يؤخذ بالعموم وعلى فرض عدم التعميم واختصاص الخطابات بالمشافهين تكون حجّيّتها غير مختصّة بهم فيمكن أن يؤخذ بإطلاق الحجّيّة فلا ثمرة وثانيا أنّ معنى عموميّة الحجّيّة وعدم اختصاصها بمن قصد إفهامه هو عدم دخالة خصوصيّة الحضور فلا حاجة إلى قاعدة الاشتراك بعد تعميم الحجّيّة ، فافهم.
ومنها صحّة التمسّك بإطلاق الكتاب والسنّة على التعميم بالإضافة إلى الغائبين والمعدومين كقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) فإنّه لا مانع من التمسّك بعمومه للغائبين والمعدومين وإن كانوا مخالفين مع المشافهين في الصنف كوصف الحضور.
هذا بخلاف عدم التعميم واختصاص الخطابات بالمشافهين فإنّها مختصّة بالحاضرين وإثباتها لغيرهم يحتاج إلى تماميّة قاعدة الاشتراك في التكليف هنا.
__________________
(١) الدرر : ١ / ٢٦٦.