البعض شرطا لتكليف الكلّ وهو كما ترى لم يحتمله أحد (١).
فالحضور لا كلّيّة له لا بالنسبة إلى المكان ولا بالنسبة إلى الزمان ولا بالنسبة إلى الإمام والسلطان ولا بالنسبة إلى المؤمنين فإذا تطرّق الفقدان بالنسبة إلى الحضور فمع اطلاق الدليل وعدم تقييده بالحضور بالنسبة إلى المشافهين يثبت الاتّحاد بين المشافهين وغيرهم فتجري قاعدة الاشتراك ويتعدّى الحكم عن مورد الخطابات إلى غيرهم من الغائبين والمعدومين فلا ثمرة بين أن نقول بالتعميم وبين أن لا نقول به كما لا يخفى.
وإليه يؤوّل ما في الكفاية حيث قال ولا يذهب عليك أنّه يمكن إثبات الاتّحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له ممّا كان المشافهون واجدين له بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به وكونهم كذلك لا يوجب صحّة الاطلاق مع إرادة المقيّد منه فيما يمكن أن يتطرّق إليه الفقدان وإن صحّ فيما لا يتطرّق إليه ذلك.
وليس المراد بالاتّحاد في الصنف إلّا الاتّحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام لا الاتّحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيّام وإلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام (٢).
وقال أيضا في الدرر ليس في الخارج أمر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم ولا يوجد عندنا وحينئذ لو احتملنا اشتراط شيء يوجد في بعضهم دون آخر أو في بعض الحالات دون بعض يدفعه أصالة الإطلاق والله أعلم بالصواب (٣).
اورد عليه سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره بظهور الثمرة في بعض الأحيان كالتمسّك
__________________
(١) اصول الفقه : ٣ / ٣٦٩.
(٢) الكفاية : ١ / ٣٦٠.
(٣) الدرر : ١ / ٢٢٦.