السالبة المحمول لأنّهما فرع الاتّصاف والمفروض هو التركيب من وجود عنوان العامّ ونقيض الخاصّ وهو عدم الاتّصاف بالخاصّ كما هو مقتضى تخصيص كلّ عامّ بعنوان الخاصّ فإنّ العامّ بعد التخصيص يكون بحسب الإرادة الجدّيّة نفس عنوان العامّ مع عدم الاتّصاف بالخاصّ لا الاتّصاف بعدم الخاصّ فحديث الترديد بين الأمرين أعني الايجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول لا واقع له وقد عرفت أنّه متفرّع على الاتّصاف والمفروض هو عدم ملزم للاتّصاف بل العامّ مركّب من وجود المقتضي وعدم المانع كتركيب العلل التكوينيّة من المقتضي وعدم المانع.
لا يقال إنّ نقيض المتّصف بعنوان خاصّ هو المتّصف بعدمه وعليه يكون العامّ متّصفا بعدم الخاصّ ويتردّد أمره بين الأمرين المذكورين.
لأنّا نمنع عن ذلك إذ نقيض كلّ شيء هو رفعه فنقيض الخاصّ وهو المتّصف بعنوان خاصّ هو عدم المتّصف فيتركّب العامّ بعد التخصيص من عنوان العامّ كالعلماء ونقيض الخاصّ وهو عدم المتّصف بعنوان الخاصّ كالفاسق إذ الخارج عن العامّ هو المتّصف بعنوان الخاصّ وعليه فالداخل هو عنوان العامّ مع عدم كونه متّصفا بعنوان الخاصّ بالطبع.
وثانيا أنّ عدم معقوليّة السالبة المحصّلة من جهة لزوم جعل الحكم على المعدوم لا يلزم بناء على التركيب لأنّ غير المعقول هو ما إذا جعل الحكم على المعدوم بما هو معدوم وأمّا إبقاء العدم على حاله إلى زمان إحراز وجود شيء والحكم على الموجود المقرون بعدم الوصف فلا يكون غير معقول لأنّه جعل على الموجود بضميمة عدم المانع ويكون ذا أثر شرعيّ ولا يكون بلا فائدة.
هذا مضافا إلى أنّ المقام من باب استصحاب الموضوع لا من باب جعل الحكم على المعدوم إذ عدم اتّصاف هذه المرأة بالقرشيّة استصحاب موضوعيّ.
فيجوز استصحاب هذا العدم إلى زمان وجود المرأة ليترتّب عليه حال وجود