المرأة حكم شرعيّ وعليه فلا يلزم من الاستصحاب المذكور أن يحكم برؤية الدم في المرأة قبل وجودها حتّى لا يكون معقولا بل الحكم مترتّب على المرأة الموجودة مع عدم اتّصافها بالخاصّ أعني القرشيّة حال الوجود.
وهو أنّ الدم الذي تراه في حال وجودها وعدم اتّصافها بالقرشيّة استحاضة.
وثالثا : أنّ مع ما عرفت من أنّ المستصحب هو عدم اتّصاف الموضوع بشيء من الأزل إلى حال وجود الموضوع ويكون الموضوع على الفرض مركّبا من وجود الشيء وعدم كونه متّصفا بالخاصّ لا يلزم تقييدا في الموضوع الموجود حتّى يشكل على الاستصحاب المذكور بأنّ اللازم من الاستصحاب المذكور هو أن لا يكون القضيّة المشكوكة متّحدة مع القضيّة المتيقّنة لأنّ الموضوع في المشكوكة هو المرأة الموجودة والموضوع في المعلومة هو ذات المرأة هذا مضافا إلى أنّ الاستصحاب المذكور يكون مثبتا لأنّ استصحاب عدم كون هذه المرأة قرشيّة باعتبار سلب الموضوع أو الأعمّ منه ومن سلب المحمول كاستصحاب بقاء الحيوان في الدار واثبات حكم القسم منه بواسطة العلم بالانحصار.
اذ استصحاب العدم المذكور وإثبات الحكم للقسم المقابل أو للأخصّ لا يكون إلّا بانطباق العامّ على الخاصّ بحكم العقل فكما أنّ إثبات حكم القسم من الحيوان لا يجوز فكذلك اتّصاف المرأة الموجودة بعدم الاتّصاف مع أنّ المستصحب أعمّ لا يجوز لأنّه مثبت.
وذلك لما عرفت من أنّ المفروض أنّ الموضوع مركّب من وجود الموضوع وعدم اتّصافه لا من وجود الموضوع واتّصافه بعدم الخاصّ وعليه فالموضوع في القضيّة المشكوكة هو عدم اتّصاف هذه المرأة وفي المستصحب أيضا هو عدم الاتّصاف فالوحدة ثابتة بينهما فيحكم ببقاء عدم الاتّصاف من الأزل إلى حال وجود المرأة.
ولا يراد من استصحاب عدم الاتّصاف تقييد الموضوع الموجود بوصف أو