و «القرشيّة» والانتساب لا بمعنى مسلوبيّة الانتساب عن هذه المرأة وقريش وإلّا يلزم كون الأعدام متمايزة حال عدمها وهو واضح الفساد.
وعليه فالقضيّة المتيقّنة غير القضيّة المشكوك فيها بل لو سلّم وحدتهما كان الأصل مثبتا لأنّ المتيقّن هو عدم كون هذه المرأة قرشيّة باعتبار سلب الموضوع أو الأعمّ منه ومن سلب المحمول.
واستصحاب ذلك واثبات الحكم للقسم المقابل أو للأخصّ مثبت لأنّ انطباق العامّ على الخاصّ في ظرف الوجود عقلي وهذا كاستصحاب بقاء الحيوان في الدار واثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار.
فقد اتّضح ممّا ذكرنا عدم جريان استصحاب الأعدام الأزليّة في أمثال المقام مطلقا (١).
ويمكن أن يقال أوّلا أنّ الامور المذكورة أجنبيّة عن فرض التركيب فإنّ الموضوع إذا كان مركّبا من الأمر الوجوديّ والعدميّ كوجود المرأة وعدم اتّصافها بالقرشيّة أمكن إحرازه بالوجدان والأصل فإنّ وجودها وجدانيّ وعدم اتّصافها بالقرشيّة محرز بأصل العدم الأزلي لأنّ هذه المرأة لم تكن موجودة ولا متّصفة في الأزل والآن كانت كذلك فعدم اتّصافها بالقرشيّة مسبوق بالعلم فيستصحب حتّى بعد وجودها لوحدة الموضوع في القضيّة المشكوكة والمتيقّنة إذ الموضوع في كليهما هو ماهيّة هذه المرأة.
ودعوى أنّ العامّ بعد الخاصّ يتردّد أمره بين الايجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول مندفعة بأنّ العامّ بعد الخاصّ مركّب من وجود المرأة وعدم اتّصافها بالقرشيّة لأنّه أخفّ مئونة من اعتبار الاتّصاف وهو غير الايجاب العدولي والموجبة
__________________
(١) مناهج الوصول : ٢ / ٢٥٩ ـ ٢٦٩.