ومنها ما أفاده سيّدنا الإمام المجاهد الخميني قدسسره وحاصله أنّ القيد في العامّ بعد التخصيص يتردّد بين التقييد بنحو الايجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول ولا يكون من قبيل السلب التحصيلي ممّا لا يوجب تقييدا في الموضوع لأنّه غير معقول للزوم جعل الحكم على المعدوم بما هو معدوم فهل يمكن أن يقال إنّ المرأة ترى الدم إلى خمسين إذا لم تكن من قريش بنحو السلب التحصيليّ الصادق مع سلب الموضوع فيرجع إلى أنّ المرأة التي لم توجد ترى الدّم فلا بدّ من فرض وجود الموضوع ومع فرض وجود الموضوع لا يخلو إمّا عن الايجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول.
ولو سلّم أنّ الموضوع بعد التخصيص (هو العالم مثلا) مسلوبا عنه الفسق بالسلب التحصيلي.
ففيه مضافا إلى كونه مجرّد فرض أنّ صحّة الاستصحاب فيه منوطة بوحدة القضيّة المتيقّنة مع المشكوك فيها وهي مفقودة لأنّ الشيء لم يكن قبل وجوده شيئا لا ماهيّة ولا وجودا والمعدوم لا يقبل الإشارة لا حسّا ولا عقلا فلا تكون هذه المرأة الموجودة قبل وجودها هذه المرأة بل تكون تلك الإشارة من أكذوبة الواهمة واختراعاتها.
فالمرأة المشار إليها في حال الوجود ليست موضوعة للقضيّة المتيقّنة الحاكية عن ظرف العدم لما عرفت أنّ القضايا السالبة لا تحكي عن النسبة ولا عن الوجود الرابط ولا عن الهوهويّة بوجه.
ومناط الصدق والكذب في السوالب مطابقة الحكاية التصديقيّة لنفس الأمر بمعنى أنّ الحكاية عن سلب الهوهويّة أو سلب الكون الرابط كانت مطابقة للواقع لا بمعنى أنّ لمحكيها نحو واقعيّة بحسب نفس الأمر ضرورة عدم واقعيّة للأعدام.
وعليه فلا تكون للنسبة السلبيّة واقعيّة حتّى تكون القضيّة حاكية عنها فانتساب هذه المرأة إلى قريش مسلوب أزلا بمعنى مسلوبيّة «هذية» المرأة