موجب لنقيض الحكم ولو كان بعدم الموضوع ولهذا يكون استصحاب العدم الأزلي نافعا (١).
وفيه أوّلا أنّ المأخوذ في طرف العامّ هو عدم الاتّصاف لكونه أخفّ مئونة ولو كان المأخوذ في طرف الخاصّ هو الاتّصاف مع الموضوع المفروغ الوجود وعليه فلا يتوقّف جريان استصحاب العدم الأزلي على ما إذا كان التأثير في جانب الخاصّ لنفس الوصف دون الموصوف وعليه فالمأخوذ في عموم الماء المنفعل هو الماء وعدم الكرّيّة لكونه أخفّ مئونة وإن كان التأثير ثابتا في جانب الخاصّ للماء المتّصف بالكرّيّة فلا تغفل.
وثانيا أنّ تخصيص التأثير في جانب الخاصّ بنفس الوصف دون الموصوف كما ترى بداهة مدخليّة كون الموصوف امرأة ولذا لا يتعدّى الحكم عنها إلى غيرها (٢).
اللهمّ إلّا أن يكون مقصوده نفي التأثير عن المرأة المقيّدة بشرط التولّد لا مطلق المرأة ولو بنحو التركيب كما لعلّه الظاهر من العبارة.
وثالثا : أنّ صرف نفي أحد الضدّين لا يثبت الضدّ الآخر أعني التحيّض إلى خمسين (٣).
اللهمّ إلّا أن يقال إنّ المراد أنّ نفي الاتّصاف بالقرشيّة مثلا مع وجود المرأة يوجب تنقيح موضوع العامّ بعد تعنونه بورود الخاصّ بالمرأة الموجودة وعدم اتّصافها بالقرشيّة ومع تنقيح موضوع العامّ يدلّ العامّ على التحيّض إلى خمسين وهو نقيض الحكم بالتحيّض إلى الستّين فمع ثبوت الحكم بالحيض إلى خمسين ينتفي الحكم بالتحيّض إلى الستّين.
__________________
(١) الدرر : ١ / ٢١٩ ـ ٢٢٠.
(٢) راجع تسديد الاصول : ١ / ٢١٩.
(٣) تسديد الاصول : ١ / ٥١٤.