والمأخوذ في جانب العامّ هو نقيض الخاصّ لا العدم الرابطي إذ لا ملزم له بل لا حاجة إليه لأنّ الخاصّ بمنزلة المانع والعامّ بمنزلة المقتضي والمقتضي لا يحتاج في اقتضائه إلى الاتّصاف بعدم المانع بل اللازم هو عدم الاتّصاف بالمانع وهو يساوي تركيب موضوع العامّ عن وجود المرأة وعدم اتّصافها بالمانع وعدم اتّصافها بالمانع له حالة سابقة لأنّه عدم محمولي فيمكن استصحابه كما لا يخفى.
لا يقال إنّ العدم المحمولي غير المنتسب بالمرأة الموجودة لا يكون موضوعا لحكم العامّ لأنّا نقول يكفي إضافة العدم المحمولي إلى المرأة الموجودة في ظرف التعبّد بالاستصحاب ولا حاجة إلى الاضافة المذكورة في ظرف اليقين حتّى ينافي كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع فتحصّل أنّ دخالة عدم الوصف في تأثير موضوع العامّ بنحو دخالة عدم المانع فلا وجه لاعتبار الاتّصاف بعدم الوصف إذ لا دخالة للاتّصاف في اقتضاء المقتضي وهو الموضوع كما لا يخفى.
ومنها ما أفاده استاذنا الأراكي قدسسره في الدورة الاولى من أنّه تارة يقال زيد وينظر إليه بنظر الفراغ عن وجوده التحقيقي أو التقديري ليس له القيام واخرى يقال قيام زيد وينظر إلى ماهيّة زيد بدون اعتبار الوجود أصلا ليس بموجود في العالم فهذا إن لم يكن زيد موجودا يكون صادقا وإن كان موجودا ولم يكن قائما أيضا يكون صادقا والتعبير الحاكي عن هذا قولنا ليس زيد قائما فكأنّه قيل ليست هذه القضيّة بموجودة.
كما أنّ التعبير الحاكي عن الأوّل زيد ليس له القيام ويقال له باصطلاح المنطقيّين القضيّة الموجبة السالبة المحمول.
إذا عرفت هذا فنقول السلب على النحو الأوّل ليس له حالة سابقة بالفرض والثاني وإن كان له حالة سابقة لكن لم يؤخذ في الدليل موضوعا في الغالب.
وإثبات الأوّل باستصحاب الثاني لا يتمّ إلّا على الأصل المثبت.