وعدما والمفروض فيما نحن فيه خلاف ذلك فإنّ عنوان العامّ متحقّق في ضمن أفراد المخصّص أيضا وليست مع ذلك محكومة بحكمه.
وبعبارة أوضح في مقام الثبوت والإرادة الجدّيّة إمّا أن يكون تمام الملاك في وجوب الإكرام مثلا هو حيثيّة العالميّة فقط.
وإمّا أن لا يكون كذلك بل يشترط في ثبوت الحكم للعالم عدم كونه فاسقا.
فعلى الأوّل لا معنى للتخصيص.
وعلى الثاني لا يكون عنوان العامّ بنفسه تمام الموضوع بل يشترط في ثبوت الحكم له عدم عنوان المخصّص بالعدم النعتي او المحمولي فعدم المخصّص إجمالا بأحد النحوين دخيل ثبوتا وهذا معنى التعنون وعدم كونه تمام الموضوع.
ثمّ إنّ الظاهر دخالة العدم بعدم النعتيّة والربطيّة فإنّ حكم المخصّص ثابت لوجوده الربطي وانتفاء الوجود الربطي بالعدم الربطي.
فالتحيّض إلى الستّين مثلا ثابت للمرأة الموصوفة بالقرشيّة وبإزاء هذا الوجود الربطي العدم الربطي فبضمّ المخصّص إلى العامّ يستظهر أنّ التحيّض إلى الخمسين إنّما يكون للمرأة الموصوفة بعدم الانتساب إلى قريش فيتعنون الموضوع بالعدم الربطي والنعتي وقد عرفت أنّه لا مجال للاستصحاب في ذلك إلّا إذا كان بنحو الربطيّة متيقّنا في السابق مع وجود الموضوع (١).
وفيه أنّ دعوى انتفاء الوجود الرابطي بالعدم الرابطي بحيث يكون مقتضاه هو اتّصاف موضوع العامّ بعدم وصف الخاصّ حتّى لا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي لعدم الحالة السابقة. مندفعة بأنّ نقيض كلّ شيء رفعه وعليه فيكون نقيض الوجود الرابطي عدمه ومن المعلوم أنّ عدم الوجود الرابطي يكون أعمّ من العدم المحمولي
__________________
(١) نهاية الاصول : ١ / ٣٣٩.