وإن كان مفادهما (١) على النحو الثاني (٢) فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام ؛ لكون (٣) موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان (٤) من أفراده ، فله (٥) الدلالة على
______________________________________________________
إذ لو لم يجب الوفاء من أول الأمر لم يصدق قطع الاستمرار ورفعه ، فلا يجوز التمسك بالعام في التخصيص في الأثناء. بخلاف التخصيص في الأول فإنه مانع عن أصل الحكم المستمر ، فمدلول الآية هو الحكم المستمر ، وهذا المستمر يتأخر مبدؤه عن العقد إلى التفرق عن مجلس المعاملة ، وعليه : فلا يرد على المصنف ما أفيد من الفرق بين ثبوت الاستمرار بنفس الدليل وغيره».
(١) معطوف على قوله : «فإن كان مفاد كل من العام والخاص» ، وإشارة إلى القسم الثاني من الأقسام الأربعة ، وهو كون الزمان قيدا لكل من العام والخاص ، ومحصله : أن الزمان إن كان قيدا لكل منهما كما إذا وجب الجلوس في كل آن في المسجد ، ثم خرج منه الجلوس في الساعة الأولى من النهار مثلا ، فلا بد حينئذ من التمسك بالعام في غير مورد دلالة الخاص عليه كالساعة الثانية من النهار ، بداهة : أن الجلوس فيها فرد آخر للعام يشك في خروجه ، فيتمسك بالعام لكونه شكا في التخصيص الزائد ؛ إذ المفروض : أن للعام عموما أزمانيا كعمومه الأفرادي كما تقدّم توضيحه في شرح قوله : «والتحقيق». وضمير «مفادهما» راجع إلى العام والخاص.
(٢) وهو كون الزمان مقيدا لكل من العام والخاص.
(٣) تعليل لقوله : «فلا بد من التمسك بالعام».
وحاصل التعليل : أن العام يدل على حكم كل ما ثبتت فرديته له بنحو من أنحاء الدلالة ، فقولنا : «كل مستطيع يجب عليه الحج» يشمل كل فرد من أفراد المستطيع ، وإذا خرج عنه فرد لمرض أو غيره لا يضر ذلك بدلالته على وجوب الحج على سائر الأفراد. ففي المقام إذا كان الزمان مفردا ومقيدا للعام لا يضر خروج فرد منه في زمان بدلالة العام على حكمه في غير زمان الخاص ؛ إذ المفروض : فردية ذلك الزمان أيضا للعام ، فيشمله حكمه فالمراد بالحكم هو العام.
(٤) أي : ما بعد زمان الخاص ، فإن الجلوس في الساعة الثانية ـ في المثال المزبور ـ أيضا من أفراد الجلوس في كل آن ، فيتمسك بالعام أعني : قوله : «اجلس في كل آن في المسجد».
(٥) هذا متفرع على فردية ما بعد زمان الخاص للعام ؛ إذ لازم فرديته له دلالة العام عليه كدلالته على سائر أفراده ، وضمير «فله» راجع إلى العام ، وضمير «حكمه» راجع