بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما (١) ؛ لما (٢) عرفت : من أنه لا وجه إلّا لملاحظة النسبة قبل العلاج.
نعم (٣) ؛ لو لم يكن الباقي ...
______________________________________________________
بانقلاب النسبة ، قال : «وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة ، فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها إمّا لأجل الدلالة كما في النص والظاهر أو الظاهر والأظهر ، وإما لأجل مرجح آخر قدّم ما حقه التقديم ، ثم لوحظت النسبة مع باقي المتعارضات ، فقد تنقلب النسبة وقد يحدث الترجيح ...» (١).
(١) كما عرفت في مثال «أكرم الأمراء» ؛ فإنه بعد تخصيصه ب «لا تكرم فساقهم» تنقلب نسبته إلى «يستحب إكرام العدول» من العموم من وجه إلى العموم المطلق ، ضرورة : أن نسبة «وجوب إكرام الأمراء العدول» إلى «استحباب إكرام العدول» أخص مطلقا ؛ لكن لا تلاحظ هذه النسبة الحادثة ؛ بل المدار على النسبة السابقة ، وإجراء حكم التعارض في مورد الاجتماع ـ وهو الأمير العادل ـ بتقديم دليل الوجوب أو الاستحباب إن كان فيه مزية ، وإلّا فالتخيير.
(٢) تعليل لما أفاده من ملاحظة النسبة قبل العلاج ومعاملة العموم من وجه بين العامّين وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما كما عرفت تفصيله في المتعارضات المتحدة النسبة.
(٣) استدراك على قوله : «وأنه لا بد من تقديم الخاص ومعاملة العموم من وجه بين العامّين من الترجيح» ، هذا تعريض بالشيخ الأنصاري «قدسسره» حيث إنه قدّم العام كقوله : «أكرم الأمراء» بعد تخصيصه ب «لا تكرم فساقهم» على معارضه وهو «يستحب إكرام العدول» لانقلاب نسبة العموم من وجه بين «أكرم الأمراء» ، وبين «يستحب إكرام العدول» بعد تخصيص «أكرم الأمراء» ب «لا تكرم فساقهم» إلى الأخص المطلق ؛ لصيرورة «وجوب إكرام الأمراء العدول» أخص مطلقا من «يستحب إكرام العدول» فيخصّصه ، وتصير النتيجة بعد التخصيص : استحباب إكرام العدول ، إلّا الأمراء العدول ، فإن إكرامهم واجب. والسر في الالتزام بانقلاب النسبة هنا هو : أنه لو لاه لزم إلغاء النّص أو طرح الظاهر المنافي له رأسا ، وكلاهما باطل.
وبيانه : أن «أكرم الأمراء» عام عارضه دليلان أحدهما بالعموم المطلق ، والآخر بالعموم
__________________
(١) فرائد الأصول ٤ : ١١١.