حملها (١) عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب ، كما فعله بعض الأصحاب (٢) ، ويشهد به (٣) الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من (٤) الأخبار.
ومنه (٥) قد انقدح : حال سائر أخباره ، ...
______________________________________________________
فالحكم هو التخيير ، غاية الأمر : أن الترجيح أفضل.
(١) أي : حمل المقبولة على الاختصاص ، وضمير «لا ينافيها» راجع إلى «الإطلاقات» ، وكلمة «من» في قوله : «من الحمل» بيان ل «ما» الموصول ، فإن الاستحباب لا ينافي الحكم بالتخيير الذي هو مقتضى إطلاقات التخيير كما مرّ غير مرّة.
(٢) كما عن العلامة المجلسي والسيد الصدر شارح الوافية ، حيث حمل السيد جميع أخبار الترجيح على الاستحباب لا خصوص المقبولة.
(٣) أي : بالحمل على الاستحباب. وهذا إشارة إلى سادس الإشكالات التي أوردوها على وجوب الترجيح.
ومرجع هذا الإشكال : إلى أظهرية أخبار التخيير ، وضعف ما دل على وجوب الترجيح الموجب لعدم صلاحيته لتقييد إطلاقات التخيير ؛ وذلك لأن الترجيح بتلك المرجحات لو كان واجبا وسببا لتعيّن الحجية في واجدها كان هذا الاختلاف الكثير كما وكيفا قادحا ـ كما تقدم سابقا ـ في إثبات حجية لذيها ، ضرورة : أنه يقع التعارض بسبب هذا الاختلاف بين نفس أخبار الترجيح ، ومع هذا التعارض الكاشف عن استحباب الترجيح لا تصلح لتقييد إطلاقات التخيير ، فأصالة الإطلاق فيها سالمة وجارية بلا مانع ، فالنتيجة هي التخيير.
(٤) بيان ل «ما» الموصول ، والمراد بالأخبار : عموم الروايات الدالة على الترجيح ، فهذا الإشكال لا يختص بالمقبولة والمرفوعة كما سيشير إليه.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
أما المقام الثاني الآتي : فهو ما يرجع إلى ما عدا المقبولة والمرفوعة من أخبار الترجيح.
(٥) هذا إشارة إلى المقام الثاني ، أي : مما ذكرناه في المقبولة والمرفوعة من إشكالاتهما ـ وكذا بعض الإشكالات الأخر كلزوم التقييد بالفرد النادر ، وكون اختلاف المرجحات كما وكيفا موجبا لضعف الدلالة على وجوب الترجيح المانع عن تقييد إطلاقات التخيير ـ قد ظهر : حال سائر أخبار الترجيح غير المقبولة والمرفوعة.
وتوضيح ما أفاده : أن الأخبار الواردة في المقام تشتمل على مضامين ستة ، اثنان