فإن لوحظ (١) بالإضافة إلى أجزاء الزمان ، فكذا (٢) لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول (٣) وترتيب آثاره ؛ لا آثار (٤) تأخره عنه ؛ ...
______________________________________________________
تأخره عن يوم الخميس ؛ لكون تأخر حدوثه عن يوم الخميس لازما عقليا لعدم حدوثه يوم الخميس ، والاستصحاب لا يثبت اللازم العقلي ، ولا الأثر الشرعي المترتب عليه.
وكذا إذا علم بعدم إسلامه يوم الأربعاء ، وشك في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة ، فلا إشكال في استصحاب عدم إسلامه إلى يوم اليقين بوجوده وهو يوم الجمعة ، وترتيب آثار عدم حدوثه يوم الخميس ؛ لاجتماع أركان الاستصحاب فيه.
وأما آثار لازم عدم حدوث الإسلام يوم الخميس وهو حدوثه يوم الجمعة ، أو تأخر حدوثه عن يوم الخميس : فلا تترتب على استصحاب عدم إسلامه إلى يوم الجمعة ؛ وذلك لأن الحدوث ـ الذي هو أمر بسيط منتزع من الوجود المسبوق بالعدم ـ لازم عقلي للتعبد بعدم إسلامه يوم الخميس ، والمفروض : قصور أدلة الاستصحاب عن إثبات لوازم المستصحب العادية والعقلية وآثارها الشرعية كما عرفت تفصيله في التنبيه السابع.
وكذا الحال في التأخر ، حيث إنه أمر وجودي من مقولة الإضافة ، وهو لازم عقلي لاستمرار العدم المتيقن إلى يوم الجمعة ، وقد عرفت : عدم إثبات اللازم العقلي ولا الأثر الشرعي المترتب عليه بالاستصحاب.
الصورة الثانية : لحاظ التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث آخر ، وقد عرفت توضيحها وبيان صورها ، فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
(١) أي : الشك في تقدم الحادث وتأخره ، لا في أصل حدوثه كما هو المفروض أولا.
(٢) يعني : فكالصورة الأولى وهي الشك في أصل الحدوث في عدم الإشكال في جريان الاستصحاب فيها ، وضمير «تحققه» راجع إلى «حكم أو موضوع».
(٣) كيوم الخميس في المثال المزبور ، وضمير «آثاره» راجع إلى «عدم».
(٤) معطوف على «آثاره» ، يعني : لا ترتيب آثار تأخر الحكم أو الموضوع عن الزمان الأول كيوم الخميس في المثال المذكور ، يعني : لو كان لتأخر الحادث عن يوم الخميس أثر شرعي لا يترتب ذلك الأثر على استصحاب عدم تحققه يوم الخميس ؛ وذلك لأن التأخر لازم عقلي لعدم حدوثه يوم الخميس ، وقد تحقق سابقا : أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية ولا الآثار الشرعية المترتبة عليها. وضمير «عنه» راجع إلى الزمان الأول.