كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب (١).
وليس (٢) وجه تقديمها حكومتها ؛ على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى ...
______________________________________________________
الأصل ؛ إذ مع وجود الأمارة لا جهل بالواقع حتى يتحقق موضوع الأصل.
(١) حيث قال : «المقام الثاني : أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد ...» الخ.
(٢) يعني : وليس وجه تقديم الأمارات على الأصول الشرعية حكومة الأمارات عليها ؛ كما ذهب إليه الشيخ «قدسسره» حيث إنه قال بعد بيان ورود الأمارات على الأصول العقلية : «وإن كان مؤداه ـ أي : الأصل ـ من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدليل حاكما على الأصل ، بمعنى : أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل».
ومحصل تقريب الحكومة التي عرفت ضابطها من عبارة الشيخ التي نقلناها سابقا هو : كون أحد الدليلين متعرضا بمدلوله اللفظي لحال الدليل الآخر ، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، نظير ارتفاع حكم الشك الثابت بدليله ـ كالبناء على الأربع مثلا ـ بما دل على أنه «لا شك لكثير الشك» ، أو «مع حفظ الإمام».
ففي المقام إذا كان مقتضى الاستصحاب حليّة شيء وقام خبر الثقة مثلا على حرمته كان هذا الخبر حاكما على استصحاب الحلية أي : مخرجا له عن موضوع الحلية وموجبا لنقض اليقين باليقين أي : بالحجة ، لا بالشك.
وبالجملة : فالدليل الحاكم يرفع تعبّدا الشك الذي هو موضوع الاستصحاب وغيره من الأصول الشرعية ، وهذا الكلام ظاهر في إرادة حكومة نفس الأمارة على أدلة الأصول ، ولا حكومة دليل اعتبارها على أدلة الأصول.
والمصنف يناقش في حكومة كل من الأمارة ودليل اعتبارها بما سيأتي فانتظر.
قوله : «لعدم كونها ناظرة» تعليل لنفي الحكومة التي ادعاها الشيخ «قدسسره» ، وحاصله : عدم انطباق الضابط المذكور في كلامه للحكومة على المقام. وينبغي بيان منشأ نزاع المصنف والشيخ في حكومة أحد الدليلين على الآخر فإنه قد تكرر من الماتن مناقشة كلام الشيخ في حكومة قاعدة «لا ضرر» على أدلة الأحكام الأولية ، وكذا في حكومة الأمارة على الاستصحاب ، وحكومته على مثل أصالتي الحل والبراءة ، وألجأته هذه المناقشة إلى اختيار الجمع بوجه آخر من التوفيق العرفي أو الورود.
وقد بيّن المصنف مرامه في مواضع من حاشية الرسائل مختصرا وفي الفوائد مفصّلا.