أو بالتصرف (١) فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في (٢) أحدهما المعيّن ولو كان الآخر أظهر (في نسخة : ولو كان من الآخر أظهر) ،
______________________________________________________
(١) عطف على «بالتصرف في خصوص أحدهما» ، وبيان للفرض الثاني للتوفيق العرفي والحكومة العرفية ، ولهذا الفرض صورتان ، إحداهما : كون مجموع الدليلين قرينة على التصرف في كليهما ، وثانيتهما : كون مجموعهما قرينة على التصرف في أحدهما المعيّن.
والمقصود فعلا بيان الصورة الأولى منهما ، وحاصلها : أن من الموارد الخارجة عن تعارض الدليلين ما إذا وفق العرف بينهما بالتصرف في دلالتهما معا ؛ بأن يكون كل منهما قرينة على التصرف في الآخر ، ومثّل له بما ورد من «أن ثمن العذرة من السحت» (١) ثم ورد «ولا بأس ببيع العذرة» (٢) ، بتقريب : أن العرف يوفّق بينهما بحمل العذرة في الأول بمناسبة الحكم والموضوع ـ على عذرة الإنسان ، وفي الثاني : على عذرة البهائم ، فإن الحرمة تناسب عذرة الإنسان لنجاستها ، والجواز يناسب عذرة البهائم لطهارتها ، فتكون العذرة في دليل الحرمة كالنصّ في عذرة الإنسان وظاهرا في عذرة غيره وفي دليل الجواز كالنص في عذرة البهائم ، وظاهر في عذرة الإنسان ، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر ، فتكون النتيجة حرمة بيع عذرة الإنسان وجواز بيع عذرة غيره.
(٢) عطف على «فيهما» وإشارة إلى الصورة الثانية من الفرض الثاني من موارد التوفيق الخارجة عن باب التعارض ؛ وحاصلها : أنه قد يوفّق العرف بين الدليلين بالتصرف في أحدهما المعيّن وإن كان أظهر من الآخر ؛ كما إذا لزم من التصرف في دليل غير الأظهر قلّة المورد له أو عدمه ؛ كما إذا قال : «أكرم الأمير ولا تكرم الفساق» ، فإن دلالة الثاني على معناه وإن كانت بسبب الوضع أظهر من دلالة الأول على معناه لكونه بالإطلاق ؛ لكن الدليل الأول يقدم عليه في مورد الاجتماع ـ وهو الأمير الفاسق ـ ويحكم بوجوب إكرامه ؛ إذ التصرف في «أكرم الأمير» بعدم إكرام الأمير الفاسق يوجب قلّة أفراده واختصاص وجوب الإكرام بالأمير العادل ، وهو إما معدوم. وإما نادر ملحق به ، فلا محيص حينئذ من التصرف في «لا تكرم الفساق» مع أظهريته ، وإخراج الأمير الفاسق عن دائرته.
وكيف كان ؛ فقد أخرج المصنف «قدسسره» موارد عديدة عن باب التعارض.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٥٢ / ١٠٨٠ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ / ٢٢٢٨٦.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٣ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٢٨٥.