.................................................................................................
______________________________________________________
تقديم بيّنة الداخل وعدمه. وعليه : يكون «تعارض الأدلة» للإشارة إلى وظيفته في مقام الإفتاء ، و «تعارض الأمارات» إلى وظيفته في مقام القضاء ، فلا يكون العطف حينئذ تفسيريا.
قلت : لا ريب في ثبوت المنصبين للفقيه ، بل وغيرهما بناء على عموم ولايته ؛ لكن المقصود بالبحث في مسألة التعادل والترجيح هو : إثبات حجية أحد الخبرين وعدمها ؛ لا علاج تعارض مطلق الطرق حتى يندرج حكم تعارض البيّنتين ونحوهما في هذا البحث.
وهناك جهات أخرى من البحث تركناها رعاية للاختصار.
١٨١
![دروس في الكفاية [ ج ٧ ] دروس في الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4462_doros-fi-alkifaya-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
