وأما الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب : فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا ارتياب.
أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور فلكونه مقدمة وجوبية (١).
______________________________________________________
إلى المادة. وأما خروجها على قول المشهور فواضح ؛ إذ لا وجوب لذي المقدمة قبل تحقق مقدمة الوجوب كي يترشح الوجوب منه إليها.
وأما بعد حصولها وتحققها في الخارج : فطلبها طلب لما هو حاصل وهو محال. وأما خروجها على قول الشيخ «قدسسره» : فلأنه «قدسسره» وإن كان أرجع القيود كلها إلى الفعل ؛ ولكن القيود تختلف.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : بيان أقسام القيود ؛ فنقول : إن القيد والشرط «تارة :» يكون غير اختياري كالوقت كما في قول الشارع : «حج في الموسم» ، أو «صلّ عند الزوال» ، فهذا القسم مما لا يعقل وجوبه.
«وأخرى :» أن القيد وإن كان أمرا اختياريا ، ولكن قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب ، كما لو قال : «حج عند الاستطاعة» ، أو «صلّ بعد ما تطهرت» ، فإن القيد في هذا القسم وإن كان راجعا إلى الفعل وهو أمر اختياري ؛ ولكنه قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب فلا يجب تحصيله.
و «ثالثة» : يكون القيد اختياريا ، وقد أخذ على نحو يترشح إليه الوجوب ؛ كما إذا قال الشارع : «حج عن استطاعة» ، أو «صل عن طهارة» ، وفي هذا القسم يجب تحصيل القيد غيريا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه ليس كل قيد بمجرد رجوعه إلى المادة دون الهيئة مما يلزم القول بوجوب تحصيله كما عرفت ، ومن هنا ظهر خروج المقدمات الوجوبية عن محل النزاع على كلا القولين.
(١) أي : فلا يمكن أن يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة ؛ لأن لازم كون الشرط مقدمة للوجوب هو : تأخر وجود الوجوب عن وجود الشرط ـ وهي المقدمة ـ تأخر المعلول عن علته ، ومع هذا التأخر يكون تحصيل الشرط بعد حصوله من تحصيل الحاصل المحال. هذا بناء على مذهب المشهور.
وأما بناء على ما هو مختار الشيخ «قدسسره» من رجوع القيد إلى المادة ؛ فلأن الشرط وإن كان حينئذ من المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها بناء على الملازمة ؛ إلّا إن بعض أقسام الشروط ليس واجب التحصيل كما عرفت ، والاستطاعة من هذا القبيل ، فإنها ليست واجبة التحصيل ، لأنها أخذت على نحو لا يجب تحصيلها ، بل وجودها