.................................................................................................
______________________________________________________
ذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المشهور قال : بخروج مقدمات الواجب المشروط مطلقا عن محل النزاع ، فلذا خصص بعض العلماء النزاع بمقدمات الواجب المطلق.
وحاصل الدفع والجواب عن التوهم المذكور : أنه لا فرق بين الواجب المشروط والواجب المطلق في المقدمات الوجودية ، فكما أن المقدمات الوجودية للواجب المطلق داخلة في محل النزاع فكذلك المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة فيه ؛ لأن الواجب المشروط بعد تحقق مقدمات وجوبه يصير الواجب فعليا ، فيأتي النزاع في مقدماته ؛ إذ لا فرق بين الحج بالإضافة إلى قطع المسافة ، بعد تحقق الاستطاعة ، وبين الصلاة بالإضافة إلى الوضوء ، فلا وجه لتخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق.
نعم الفرق بينهما : أن وجوب مقدمات الواجب المشروط تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ؛ بمعنى : أنه إذا كان وجوب ذيها مشروطا كان وجوبها مشروطا ، وبمجرد صيرورة وجوب ذيها فعليا يصير وجوبها فعليا.
هذا ما أشار إليه بقوله : «غاية الأمر : تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة». وكيف كان ؛ فلا إشكال في دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع ، غاية الأمر : أن وجوب المقدمة ـ بناء على القول به للملازمة بين وجوبي الواجب ومقدمته ـ تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا. هذا تمام الكلام في المقدمات الوجودية.
وأما المقدمات الوجوبية : فقد أشار إليها بقوله : «وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب : فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا ارتياب».
وحاصل الكلام : أنه قد يتخيّل الإشكال في خروج المقدمات الوجوبية عن محل النزاع بناء على ما يظهر من تقريرات الشيخ «قدسسره» من إنكار الواجب المشروط ، ورجوع الشروط كلها إلى المادة والفعل لبّا دون الطلب ، بل يجب القول حينئذ بوجوبها بناء على الملازمة.
وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بما حاصله : من أن المقدمات الوجوبية المعلق عليها الوجوب في ظاهر الخطاب خارجة عن محل النزاع على كلا القولين ؛ أي : قول المشهور من تعقل الواجب المشروط ، وقول الشيخ : من عدم تعقله ورجوع الشروط كلها