يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ، إذ بدونه (١) لا تكاد تحصل الموافقة ، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه (٢) ، فلولا اغتسالها (٣) في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صح الصوم في اليوم.
______________________________________________________
التوقف والمقدمية ، فبناء على الملازمة يتصف اللاحق منها بالوجوب ، كما يتصف المقارن والسابق.
(١) أي : بدون اللاحق لا تحصل الموافقة ؛ فقوله : «إذ بدونه ...» إلخ تعليل لاتصاف الشرط المتأخر بالوجوب لوجود المناط فيه.
(٢) أي : مراعى بإتيان الشرط ؛ سواء كان سابقا أو لا حقا أو مقارنا.
(٣) أي : فلولا اغتسال المستحاضة في الليل ـ الذي تقدم الصوم عليه في النهار على القول بالاشتراط بالغسل ـ لما صح الصوم في اليوم المنقضي المتقدم. فالغسل في الليلة الآتية من الشرط المتأخر ، وبدونه يبطل الصوم ؛ لعدم انطباق المأمور به على فاقد الشرط. وقوله : «فلولا» متفرع على وجوب الشرط المتأخر.
والمتحصل من الجميع : أن شرائط المأمور بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع. أما شرائط التكليف والوضع فهي خارجة عن محل النزاع.
وأما خروج شرائط التكليف : فلعدم تعقل ترشح الوجوب على شرائطه ، لتأخره عنها.
وأما شرائط الوضع : فلعدم الوجوب أصلا حتى يقع النزاع في وجوب مقدماته.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ من تقسيمات المقدمة : تقسيمها إلى ما تكون متقدمة زمانا على ذيها ، وما تكون متأخرة عنه ، وما تكون مقارنة له ، فمن أمثلة المتقدمة هو : العقد في الوصية ، والصرف ، والسلم ، بل غالب الأجزاء من كل عقد.
ومن أمثلة المتأخرة : أغسال الليلة الآتية المعتبرة ـ عند بعض ـ في صحة صوم المستحاضة في اليوم السابق ، ومثلها الإجازة المتأخرة في عقد الفضولي بناء على الكشف.
ثم إنه ربما يستشكل في المقدمة المتأخرة بتقريب : أن المقدمة من أجزاء العلة ، فلا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول ، وعلى هذا ، فكيف تتصور مقدمية الأمر المتأخر؟ بل يرد الإشكال في الشرط والمقتضي المتقدمين زمانا المتصرمين حين الأثر أيضا ؛ كالعقد في الوصية ، بل غالب الأجزاء في كل عقد.