قضية ما إذا كان غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكل (١) أو البعض (٢).
كما أن الظاهر : هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، واستحقاقهم للمثوبة ، وسقوط الغرض بفعل الكل ، كما هو (٣) قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد.
______________________________________________________
من جهة حصول ما هو تمام المطلوب أعني : إيجاد الطبيعة المأمور بها. هذا بخلاف الواجب العيني فإن المطلوب هو صدورها عن كل واحد من المكلفين بنفسه وشخصه ، فلا يحصل الغرض إلّا بصدورها عن كل شخص.
فخلاصة الفرق بين الواجب الكفائي والعيني هو : أنه إذا بادر أحدهم إلى الامتثال سقط عن الباقين في الواجب الكفائي دون الواجب العيني ، ومنشأ هذا الفرق هو : ارتفاع موضوع التكليف في الكفائي ، أو وحدة الغرض فيه ، فيسقط التكليف بحصول الغرض بفعل واحد من المكلفين ؛ هذا بخلاف العيني حيث إن الغرض منه متعدد ، ولذا لا يسقط بفعل واحد منهم. وهناك كلام طويل تركناه تجنبا عن التطويل الممل.
قوله : «وذلك لأنه ...» إلخ تعليل لاستحقاق الجميع للعقوبة.
(١) كرفع حجر ثقيل لا يتمكن من رفعه إلّا الكل ، والمجموع من حيث المجموع ، أو اجتمعوا على الصلاة على الميت.
(٢) يعني : كما لو غسل الميت بعضهم.
(٣) أي : سقوط الغرض بفعل الكل مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد ، فإن المقام من تواردها ، ضرورة : أنه بعد كون الغرض الموجب للأمر واحدا فلا محالة يكون المؤثر في حصوله هو الجامع بين الأفعال المتعددة ؛ لئلا يلزم استناد الأثر الواحد إلى المتعدد لبرهان امتناع ذلك. وكيف كان ؛ فعند فعل الجميع يكون الأثر مستندا إلى الجامع بين أفعالهم ، كما في «منتهى الدراية» ، ج ٢ ، ص ٥٦٧ مع توضيح منّا.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ للعلم بكفائية الواجب طرق :
الأول : عدم قابلية الفعل للتكرار كقتل مهدور الدم.
الثاني : حصول الغرض بفعل البعض.
الثالث : الأدلة الشرعية كقيام الإجماع ونحوه ؛ على كفاية الصلاة على الميت إذا صلى عليه واحد من المكلفين.
٢ ـ تعريف الواجب الكفائي :