العاشر (١) : أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ، ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضا.
______________________________________________________
في ثمرة بحث الاجتماع
(١) المقصود من عقد هذا الأمر العاشر هو : بيان الثمرة المترتبة على القول بالجواز والامتناع في مسألة الاجتماع. وتوضيحها يتوقف على مقدمة وهي : أنّ الواجب المتحد مع الحرام : إمّا توصلي ، أو تعبّدي وعلى كلا التقديرين : إما نقول بالجواز أو بالامتناع. وعلى الامتناع : إمّا يرجح جانب الأمر أو جانب النهي. وعلى ترجيح جانب النهي : المكلف إما ملتفت إلى الحرمة أو لا ، ومع عدم الالتفات كان جهله وعدم التفاته عن تقصير أو عن قصور ، وعلى التقديرين قصد القربة أم لا؟
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنّه لا إشكال في سقوط الأمر بإتيان المجمع على القول بالجواز مطلقا ، سواء كان من العبادات أو المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات ، فيكون المكلف مطيعا للأمر وعاصيا للنهي كما أشار إليه بقوله : «وإن كان معصية للنهي أيضا» أي : كما يكون إطاعة للأمر.
وكذلك يسقط الأمر على الامتناع وترجيح جانب الأمر بدون المعصية ؛ لأن المفروض : سقوط النهي لغلبة الأمر ، كما أشار إليه بقوله : «وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ...» إلخ.
وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي : فيسقط الأمر في غير العبادات مطلقا ، سواء التفت إلى الحرمة أم لا ؛ لحصول الغرض الداعي إلى الأمر بإتيان متعلقه ؛ لكونه توصليا لا يعتبر فيه قصد القربة. كما أشار إليه بقوله : «وأمّا عليه وترجيح جانب النهي ...» إلخ.
وأما في العبادات : ففيه تفصيل كما أشار إليه بقوله : «وأما فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة ...» إلخ.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن المكلّف «تارة» : يكون عالما بالحكم والموضوع ، و «أخرى» : يكون جاهلا بكل من الحكم والموضوع أو الحكم فقط.
والأول : كما إذا علم بأن مكان صلاته مغصوب ، وأنّ الحكم التكليفي هو الحرمة والحكم الوضعي هو فسادها فيه.
والثاني : يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن لا يعذر في جهله لكونه عن تقصير.
والآخر : أن يعذر فيه لكونه عن قصور.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه يحكم ببطلان الصلاة إذا كان المكلف عالما بالحكم