خارج عن الإطلاق ، فلا يستفاد منه ، فان قام دليل من الخارج على اعتباره بالخصوص نأخذ به ، وإلا فلا نقول به ، وكذا الحال في مثل الأمر بالركوع والسجود ونحوهما ، فان المتفاهم منه عرفا هو كون المطلوب صرف الوجود لا مطلق الوجود وهذا واضح ، كما انه لا فرق في الأوامر المتعلقة بالترك بين ان تكون استقلالية أو ضمنية من هذه الناحية أصلا.
وقد تحصل من ذلك أمور.
الأول ـ ان كون الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في مورد بدلياً وفي مورد آخر شمولياً ليس ما تقتضيه نفس المقدمات ، فان ما تقتضيه المقدمات هو ثبوت الإطلاق في مقام الإثبات الكاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت ، واما كونه بدلياً أو شمولياً فخارج عما تقتضيه المقدمات بالكلية ، بل هو تابع لخصوصيات الموارد ، ويختلف باختلافها.
الثاني ـ ان مقتضى الإطلاق في طرف الأمر ليس هو الإطلاق البدلي مطلقاً وفي تمام موارده ، بل هو يختلف باختلاف تلك الموارد ، ففي موارد تعلقه بالفعل كان مقتضاه بدليا الا إذا قامت قرينة من الخارج على خلافه ، وفي موارد تعلقه بالترك كان شمولياً.
الثالث ـ انه لا فرق في ذلك بين ان يكون الأمر المتعلق بالترك امراً ضمنياً ، وان يكون امرا استقلالياً ، فكما ان مقتضى الإطلاق في الأول من جهة الفهم العرفي هو العموم والشمول ، فكذلك مقتضى الإطلاق في الثاني ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، كما انه لا فرق في الأمر المتعلق بالفعل بين ان يكون امرا استقلالياً كالأمر بالصلاة والصوم وما شابه ذلك ، وان يكون امراً ضمنياً كالأوامر المتعلقة بالعبادات والمعاملات بالمعنى الأعم ، فكما ان المتفاهم عرفا من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في الأول هو العموم البدلي وصرف الوجود