وان كانت دخيلة في استنباط الأحكام وواقعة في طريق استفادتها. الا انها لا بنفسها ، بل بضميمة مسألة أصولية.
وبعد ذلك نقول ان في مسألتنا هذه تتوفر كلتا هاتين الركيزتين ، فانها تقع في طريق الاستنباط بنفسها من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى لما عرفت من انه تترتب عليها صحة العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز وتعدد المجمع بلا ضميمة مسألة أخرى ، وان لم يترتب عليها أثر شرعي على القول بالامتناع. ولكنك عرفت ان ترتب الأثر الشرعي على أحد طرفيها. يكفي في كونها مسألة أصولية.
الخامسة ـ قد سبق ان مسألتنا هذه من المسائل العقلية باعتبار ان الحاكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي أو إمكانه انما هو العقل ولا صلة لها بعالم اللفظ أبدا.
ومن هنا يظهر ان النزاع في المسألة لا يختص بما إذا كان الإيجاب والتحريم مدلولين لدليل لفظي من كتاب أو سنة ، بل يعم الجميع أي سواء أكان مدلولين لدليل لفظي أم لم يكونا. وان كان عنوان المسألة يوهم اختصاص النزاع بما إذا كانا مستفادين من اللفظ ، الا انه من ناحية الغلبة ، حيث ان الدليل عليهما في الغالب هو اللفظ دون غيره.
وعلى ضوء ذلك قد تبين انه لا معنى لأن يقال ان القول بالامتناع في المسألة يرتكز على نظر العرف والقول بالجواز فيها يرتكز على نظر العقل. والوجه فيه هو ما ذكرناه غير مرة من ان نظر العرف انما يكون متبعاً في مقام تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقاً ، لا في مثل مسألتنا هذه حيث انه لا صلة لها بعالم اللفظ أبدا ، وليس البحث فيها عن تعيين مفهوم الأمر ومفهوم النهي ، والبحث فيها انما هو عن سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر وعدم سرايته.
وقد تقدم انهما ترتكزان على وحدة المجمع في مورد التصادق والاجتماع