بحرمة كل حركة فيها والاقتصار على حالة واحدة في تمام آنات البقاء ، ولكن قد عرفت انه مجرد فرض لا واقع له أصلا.
وعلى ضوء هذا البيان قد تبين انه ليست الصلاة مع الركوع والسجود تصرفا زائدا على الصلاة مع الإيماء والإشارة ومما يشهد على ذلك ان العرف لا يرون ان المصلى في الأرض المغصوبة إذا كان على وضع الراكع أو الساجد يكون تصرفه فيها أزيد مما إذا كان على غير هذا الوضع وغير هذا الشكل ، كما هو واضح فالنتيجة ان وظيفته هي الصلاة مع الركوع والسجود فيها دون الصلاة مع الإيماء.
وممن اختار هذا القول في المسألة صاحب الجواهر (قده) حيث قال في بحث مكان المصلى ما إليك نصه : «تصح منه صلاة المختار ، ضرورة عدم الفرق بينه وبين المأذون في الكون بعد اشتراكهما في إباحته وحليته. نعم لو استلزمت الصلاة تصرفا زائدا على أصل الكون لم يجز لعدم الاذن فيه لا ما إذا لم تستلزم فانها حينئذ أحد افراد الكون الّذي فرض الاذن فيه. على ان القيام والجلوس والسكون والحركة وغيرها من الأحوال متساوية في شغل الحيز ، وجميعها أكوان ولا ترجيح لبعضها على بعض ، فهي في حد سواء في الجواز ، وليس مكان الجسم حال القيام أكثر منه حال الجلوس.
نعم يختلفان في الطول والعرض ، إذ الجسم لا يحويه الأقل منه ولا يحتاج إلى أكثر مما يظرفه ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ثم قال : ومن الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من انه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه ان قائماً فقائم وان جالساً فجالس ، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضاً ، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير اذنه ، ولم يتفطن ان البقاء على الكون الأول تصرف أيضاً