الثالثة ـ انه داخل في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ولزوم التخلية بينه وبين صاحبه.
اما الدعوى الأولى فقد أفاد (قده) انه يكفي لإثباتها بطلان القولين السابقين أعني القول بكون الخروج واجباً وحراماً فعلا والقول بكونه واجباً فعلا وحراماً بالنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه. وقد تقدم بطلان كلا القولين.
اما القول الأول فلاستحالة كون شيء واحد واجباً وحراماً معاً. ودعوى ـ ان الخطاب التحريمي في المقام خطاب تسجيلي ، والغرض منه تصحيح عقاب العبد وليس خطاباً حقيقياً ، كما هو الحال في الخطابات المتوجهة إلى العصاة مع علم الآمر بعدم تحقق الإطاعة منهم ـ خاطئة جداً ، وذلك لأنه لا معنى للخطاب التسجيلي ، فان العبد ان كان مستحقاً للعقاب بواسطة مخالفة امر المولى أو نهيه مع قطع النّظر عن هذا الخطاب فيكون هذا الخطاب لغوا ولا فائدة له أصلا ، ومن المعلوم ان صدور اللغو من الحكيم محال وان لم يكن مستحقاً له في نفسه مع قطع النّظر عنه ، فكيف يمكن خطابه بهذا الداعي أي بداعي العقاب مع عدم قدرته على امتثاله. ضرورة ان هذا تعد من المولى على عبده وظلم منه فاذن لا يمكن الالتزام بالخطاب التسجيلي ، واما خطاب العصاة مع العلم بعدم تحقق الإطاعة منهم فهو خطاب حقيقي ، بداهة انه لا يعتبر في صحة الخطاب الحقيقي إلا إمكان انبعاث المكلف أو انزجاره في الخارج ، وهذا المعنى متحقق في موارد تكليف العصاة على الفرض ، فان العصيان انما هو باختيارهم ، فاذن قياس المقام بخطاب العصاة قياس مع الفارق ، وكيف كان فلا شبهة في بطلان هذا القول.
واما القول الثاني فقد عرفت امتناع تعلق الحكمين بفعل واحد في زمان