١ ـ القول بالواجب المعلق الذي يتقدم فيه زمان التكليف على زمان الامتثال :
٢ ـ الشرط المتأخر أي ما يتقدم الشرط لحاظا وتصورا وذلك لأن الالتزام باطل في باب التكليف وشرطه ، سبق التكليف وشرطه على زمان الامتثال صار سببا لاشتمال الترتب على أمرين باطلين أي القول بالواجب المعلق والشرط المتأخر.
أما الأول : فلأن الالتزام على سبق التكليف على زمان امتثاله ، بصورة أصل موضوعي يوجب تقدم الأمر بالمهم على ظرف امتثاله الذي هو عبارة اخرى عن زمان عصيان الأمر بالأهم ولا نعني من الواجب المعلق إلّا هذا.
وأما الثاني : فلأن الالتزام بسبق. التكليف وشرطه على زمان الامتثال صار سببا لعدم صلاحية جعل العصيان شرطا وذلك لأن عصيان الأمر بالأهم ، نفس ظرف امتثال الأمر بالمهم ، وما يكون متحدا مع ظرف امتثال التكليف ، لا يمكن أن يكون شرطا لنفس التكليف ، لأن التكليف وشرطه يجب أن يكونا سابقين على ظرف الامتثال ، وما هو (عصيان الأمر بالأهم) واقع في رتبة الامتثال ، لا يصلح أن يقع شرطا للتكليف ، فلا محيص عن جعل الشرط عنوانا مقارنا مع التكليف وليس هو إلا العلم بالعصيان المقارن مع التكليف لحاظا ، المتأخر عنه وجودا ، المتحد وجوده مع ظرف امتثال الأمر بالمهم.
