عندئذ غير مشروع ، ولأجل ذلك اشترطوا في صحة انعقاد النذر ، كون العمل راجحا ، وأي رجحان في الاتيان بمستحب يزاحم ترك الواجب والاكتفاء بالرجحان في حد نفسه يرجع إلى انكار الاطلاق ، ومع التحفظ عليه يجب أن يكون راجحا في تلك الحالة التي تزاحم الواجب ، ومعلوم أنّه ليس راجحا في تلك الحالة.
إذا وقفت على ما ذكرنا فلندخل في صلب الموضوع.
* * *
٢٧
