البحث في رسالة في الترتّب
٢٣/١ الصفحه ٢٥ : في هذا البحث ، بقيت هنا مسألة لها
مساس بالمقام ، وهي المسألة التي طرحها السيّد الطباطبائي «قدسسره
الصفحه ٤٤ : ء.
إن هذا المسلك
الذي سلكناه يقنع وجدان كل انسان واع ، واما الطريق الذي سلكه مؤسس الترتب السيد
الجليل
الصفحه ٦٥ : توضيحا لما رامه السيد البروجردي قدسسره.
ولعل ما ذكرنا
من التحليل حول دليل المانع وما نقلناه من
الصفحه ١٦ : المكلّف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال ، جعلهما متنافيين مثلا :
إذا قال المولى : انقذ اخاك. ثم قال
الصفحه ١٨ : مختلفين نظير ما إذا قال
المولى : أكرم العلماء ـ وقال : لا تكرم الفساق فلو كان هنا عالم فاسق فهل هو واجب
الصفحه ٦٦ : يخطر بالبال حولها ، قال قدسسره :
المقدمة الأولى : في بيان محط البحث :
لا إشكال في ان
الذي يوجب
الصفحه ٩٠ : (١).
يلاحظ عليه بأمور :
أ : انه «قدسسره» ، ممن قال : بأن الشرط هو العصيان الخارجي ، لا العازم
عليه ، حيث
الصفحه ١٧ : إذا قال : صل ولا تغصب فلا شك أن الجعلين معقولان
وان المكلف ربما يبتلى باحدهما دون الأخر ولكن يحصل
الصفحه ٢٤ : الأمور لا أنّ هذا العنوان هو متعلق الوجوب ، قال
سبحانه : (فَلَا اقْتَحَمَ
الْعَقَبَةَ* وَما أَدْراكَ مَا
الصفحه ٢٦ :
والحقّ ، أن
النذر باطلاقه لا ينعقد ، فإذا قال : لله عليّ أن ازور الحسين عليهالسلام في كل عرفة
الصفحه ٣٨ : .
وإليك البحث في
كلا المقامين ، الواحد تلو الآخر.
تقريب المحقق الخراساني في امتناع الترتب :
قال المحقق
الصفحه ٤١ : قوله : «صل صلاة الظهر».
وبذلك يظهر ما
في كلام المحقق الخوئي «قدسسره» حيث قال :
ان التنافي بين
الصفحه ٤٢ : : أي المطاردة
في زمان الامتثال فهو حق إذا كان الأمران مطلقين ، كما إذا قال : «أزل النجاسة وصل
الصلاة
الصفحه ٤٥ : كما إذا قال : «ازل النجاسة وان شربت الماء فصل»
مع أنه غير جائز.
وحاصل نظرنا
أنه لا يلزم المحال اصلا
الصفحه ٤٦ : مطلقا ، قال :
على أنه