كذلك ولذا لا يجوز الرّجوع الى البراءة قبل الفحص وان كان من الشّك فى التّكليف والشّبهة الحكميّة وقد يكون علم ولا يلتفت اليه ويكون فى حكم العقل وجوده كعدمه فالعلم الاجمالى المؤثّر لا يلازم عدم جواز الرّجوع الى البراءة ولكن لا يخفى عليك انّ الانصاف عدم جريان البراءة العقليّة وذلك لعدم صحّة الانحلال المدّعى وبيان ذلك يتوقّف على رسم امرين الاوّل انّ وجوب المقدّمة يتبع وجوب ذيها فى الفعليّة فانّ الوجوب يترشّح من ذى المقدّمة الى المقدّمة فما لم يكن ذوها بواجب على نحو يبعث اليه فعلا لم يكن معنى لوجوبها فعلا فانّه لا يعقل ان يكون الفرع زائدا على الأصل بل لو لم نقل بالوجوب الغيرى فى المقدّمة وقلنا بوجوب الإتيان بالمقدّمة من باب الإلزام العقلى لما كان معنى لوجوبها فعلا من دون وجوب ذيها لعين ما عرفت فوجوبها الفعلىّ سواء كان بالالزام الشرعى المولوىّ او بالإلزام العقلى الإرشاديّ يتبع وجوب ذيها كذلك فاذا كان ذوها واجبا فعليّا فهى ايضا كذلك بحكم العقل او الشّرع والّا فلا الثّانى انّ الوجوب الفعلىّ بالنّسبة الى الاقلّ لا يكون الّا بعد كون الاكثر واجبا فعليّا لانّ النّتيجة تابعة للأخصّ من المقدّمات والسّر فى ذلك انّ العلم بوجوب الاقلّ نفسيّا كان او غيريّا يتوقّف على فعليّة التّكليف المعلوم بالإجمال على تقديرى كونه الاقلّ ام الأكثر ففعليّة وجوب الاقلّ يتوقّف على كون الاكثر واجبا فعليّا ووجهه ما عرفت من انّ وجوب المقدّمة فرع وجوب ذيها ووجوب الاقلّ على تقدير كونه غيريّا يتوقّف على وجوب الاكثر اذ ليس هنا الّا علم بوجوب واحد فوجوب الاقلّ مردّدا بين النّفسى والغيرىّ يتوقّف على فعليّة التّكليف المعلوم بالاجمال مطلقا لانّ على تقدير وجوبه الغيرىّ لا يكون وجوبا للاقلّ الّا اذا كان الاكثر واجبا فلا بدّ من الالتزام بوجوب الاكثر لانّ ذلك هو مقتضى فعليّة التّكليف مط وتأثير العلم الإجمالي المنجّز لا يقال انّ الاقلّ لا يكون مقدّمة لشيء وانّما هو واجب بالعرض من جهة الامر بالكلّ فالأمر فيه دائر بين الوجوب النفسىّ والعرضىّ وعلى كلّ تقدير يكون واجبا فعليّا والاكثر مشكوكا فيجرى فيه البراءة العقليّة دونه فإنّه يقال نساعد الخصم ولا نبالى بتغيير الاسم ونسلّم كون وجوب الاقلّ بالعرض لا من باب المقدّمة لكن نقول انّ اللّازم وجوب الاحتياط بالاتيان بالاكثر على جميع التّقادير سواء كان وجوب الاقلّ عرضيّا او غيريّا ارشاديّا او مولويّا اذ لا يعقل اتّصاف الاقلّ بالوجوب الفعلىّ بحيث يلزم العقل الاتيان به ما لم يكن الكلّ واجبا كذلك وما لم يكن الحكم فى الاكثر فعليّا منجّزا يصحّ المؤاخذة عليه من المولى لم يكن معنى لكون الاقلّ واجبا بالوجوب العرضىّ او الغيرىّ وعلى القول بترتّب العقوبة على مخالفة الواجب الغيرىّ والتّبعى كان ترتّبها ايضا موقوفا على فعليّة هذا الواجب وقد عرفت انّ فعليّة الاقلّ يتوقّف على تنجّز التّكليف المعلوم بالاجمال لاجل احتمال كون وجوبه من حيث مقدّميّته للاكثر ومع تنجّزه لا يعقل عدم كون العلم الاجمالى مؤثّرا ومع ذلك كيف يكون العقاب بالنّسبة الى الاقلّ معلوما دون الأكثر واذا كان الحكم بالنّسبة الى الأكثر