لا خلاف في صحته [بين علماء آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وشيعتهم ، وأهل التحقيق من غيرهم] (١).
وبيان الاستدلال بهما : أنهما نص في وجوب تقدم العترة عليهمالسلام في جميع أمور الدين ، ومن جملتها الإمامة [بل هي معظم الدين وأكبره].
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ومن قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال) إشعار آخر بالإمامة.
ولنا : ما تواتر معنى من رواية المؤالف والمخالف من الأخبار المنبئة بالإمامة نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في قعر جهنم) (٢) والإجماع من طوائف الأمة على صحتها فيهم.
وأما خلاف ابن الراوندي (٣) فلا يعتد به ؛ لأن الإجماع قد سبقه ، ولخروجه من الأمة باشتهار زندقته.
أئمتنا عليهمالسلام وشيعتهم : وطريقها بعد [علي عليهالسلام وولديه] الحسنين عليهماالسلام القيام والدعوة.
الإمامية : بل النص.
قلنا : لا نص فيمن عدا الثلاثة عليهمالسلام ، وإلا لكان مشهورا ؛ لأنه مما تعم به البلوى علما وعملا ، للإجماع على وجوب اشتهار ما شأنه كذلك كالصلاة.
المعتزلة وغيرهم : بل العقد والاختيار (٤).
قلنا : لم يثبته الشارع (١) لفقد الدليل على ثبوته.
__________________
(١) ما بين القوسين المعكوفين ثابت في م ط ، وهو ثابت في ش خ شرحا لا متنا.
(٢) انظر ينابيع النصيحة المطبوع ص ٤٢٥.
(٣) حيث قال : « إن الإمامة تستحق بالميراث لبني العباس دون غيرهم ».
(٤) في نسخة (بل العقد للإمام والاختيار) وجعلها شرحا في النسخة المعتمدة.