وثمرته : إثبات مثل حكم الأصل في الفرع أو ضده.
فصل
وأصول الشرائع أدلة الأحكام (١) ، وما علم من الدين ضرورة من تلك الأحكام نحو الصلاة ، وسميت أصولا لانهدام إسلام من أنكرها ، وما يترتب على إسلامه من الشرائع ، وذلك عام إلا القياس (٢) ؛ لأنه لم يعلم من الدين ضرورة ، أو لأجل حصول الشرائع بها ، وذلك خاص بالأدلة.
فصل
والحق في أصول الدين وأصول الشرائع وأصول الفقه ، والقطعي من الفروع ـ واحد اتفاقا ، إلا عن عبد الله بن الحسن العنبري ، وداود الأصبهاني (٣).
لنا : الإجماع على تخطئة الملاحدة وكفرهم ، وما يأتي إن شاء الله تعالى.
ثم اختلف الناس في حكم المخطئ بعد قبول الإسلام ، فذهب كثير إلى أنه آثم مطلقا (٤) ، كافر إن خالف ما علم من الدين ضرورة مطلقا.
وذهب الجاحظ وأبو مضر ، والرازي : أنه معفو عن المخالف الغير المعاند مطلقا (٥)
__________________
(١) قال في الشرح : والإجماع ، والاجتهاد.
(٢) فإنه خارج عن التعليل المذكور مع كونه من أصول الشرائع ، ولا ينهدم إسلام من أنكره ؛ لما ذكر من العلة.
(٣) قال في الشرح : فإنهما قالا : كل مجتهد مصيب فيها ، وهكذا رواية الفصول عنهما ، فالملحد والمجبر والعدلي والموحد عندهما سواء ، ولعل في الرواية عنهما وهم ، ولعلهما إنما أرادا أن الظن يكفي فيها ، وقد ذكر ذلك الإمام يحي عليهالسلام وغيره ، فيكون قولهما كقول الجاحظ.
(٤) أي : أطلقوا ولم يخصوا معاندا من غيره ، ولعله بناء منهم على أن المخالف في ذلك كالمعاند.
(٥) أي : أطلقوا ولم يفصلوا بين المخالف لما علم من الدين ضرورة ، وبين المخالف في غيره.