البحث في الأساس لعقائد الأكياس
٢٤/١ الصفحه ١٣٣ : ، وأن يكون غير معدول به عن سنن القياس ، كالقسامة والشفعة ، وأن
لا يكون مصادما لنص أو إجماع ، أو غير ذلك
الصفحه ١٤٧ :
لنا : إجماع الصدر
الأول على وجوب الاجتهاد ، ولقوله تعالى : (أَفَمَنْ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ
الصفحه ١٥٥ : والنسيان) ولم يفصل.
وإن علموا
فخطيئتهم كبيرة ؛ للإجماع على أن منع إمام الحق من تناول الواجب ، أو منع
الصفحه ١٦٠ : ) (٢) والإجماع من طوائف الأمة على صحتها فيهم.
وأما خلاف ابن
الراوندي (٣) فلا يعتد به ؛ لأن الإجماع قد سبقه
الصفحه ١٣٤ : عبد
الله بن الحسن العنبري ، وداود الأصبهاني (٣).
لنا : الإجماع على
تخطئة الملاحدة وكفرهم ، وما يأتي
الصفحه ١٤٤ : عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١).
ومن السنة ما يأتي
إن شاء الله تعالى ، والإجماع.
فصل
ويجب على المسلمين
في
الصفحه ١٥٤ : ، لكنه قد دعا من عدا تلك الطائفة.
سائرهم (٤) : بل الإجماع (٥).
قلنا : دعوى
الإجماع باطلة لاشتهار خلاف
الصفحه ١٧٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والإجماع من الأمة على إقامة الحدود على نحو السارق ، مع
عدم معاملتهم معاملة الكفار.
ابن الحاجب
الصفحه ١٠٤ : الآخرة دار امتحان وبلاء ، لا دار جزاء فقط ،
والإجماع على خلاف ذلك.
فإن قيل : يتفضل
الله [عليه] بعد
الصفحه ١١٠ : ) (١) الآية والإجماع
فرع
والرازق : هو الله
تعالى ؛ لأنه الموجد للرزق والواهب له.
العدلية : وقد
يطلق على
الصفحه ١١٥ :
فقط.
لنا : قوله تعالى
: (اعْمَلُوا آلَ داوُدَ
شُكْراً) (٢) الآية ونحوها. وإجماع أهل اللغة على أنه
الصفحه ١٢٣ :
النص منهما إلا بالقياس ، وذلك معلوم لمن عقل [والله أعلم].
وإجماع الصحابة
علي عليهالسلام وغيره
الصفحه ١٢٧ :
من بعدهم بدليل آخر [وهو إما] الإجماع أو القياس.
لنا : ما مر ، ولا
مانع منه.
(فصل) [في بيان المحكم
الصفحه ١٤٢ : دين الإسلام ناسخا لما قبله من
الشرائع.
(٣) قال في الشرح :
لنا الإجماع على وقوعه ، كنسخ القبلة
الصفحه ١٥٣ : ذكره المخالف.
البكرية (١) : بل النص الجلي في أبي بكر.
قلنا : لم يظهر [هذا]
والإجماع على وجوب ظهور